فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٬٤٣٤ إلى ٣٬٤٤٥

  1. ١/٤٧٩١/٤٧٩

    وضع اليدين في الصلاة

  2. قال أصحابنا: يأخذ يساره بيمينه فيجعلهما تحت سرته.

  3. وقال الشافعي: عند صدره.

  4. لنا: ما رواه أبو جحيفة عن علي قال: من السنة وضع اليمين على اليسار تحت السرة. وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال: من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى تحت السرة في الصلاة. ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان الأيسر أولى من الأشق، كوضعهما على الركبتين في الركوع، ولأن وضعهما تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والستر، فكان أولى.

  5. احتجوا: بحديث وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضع اليمين على اليسار تحت صدره.

  6. والجواب: أن هذا حكاية فعل وفيه احتمال؛ لأن ما تحت السرة يقال إنه تحت الصدر، فلم يكن الرجوع إليه أولى من قول أبي هريرة.

  7. ١/٤٨٠١/٤٨٠

    قالوا: وروي عن علي مثل قولنا، وهو إمام، فهو أولى.

  8. قلنا: قد روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم.

  9. قالوا: ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد حال الانتصاب، كالفخذ.

  10. قلنا: وجوب الستر يدل على الاستحباب في وضع اليد؛ لأنه أقرب إلى الستر.

  11. قالوا: وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة، فكان أولى.

  12. قلنا: هذا عادة أهل الكتاب، فمخالفتهم أولى.