فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٨١

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٩٣٧ إلى ١٤٬٩٥٨

  1. ١/١٩٢٤١/١٩٢٤

    يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض

  2. قال أصحابنا: يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالحجر.

  4. لنا: حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رميتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء) ، ولم يفرق.

  5. ولأنه من جنس الأرض؛ فجاز الرمي به، كالحجر.

  6. ولأن كل حكم تعلق بالحجر؛ جاز أن يتعلق بالمدر، كسقوط الخمس، وجواز الاستنجاء.

  7. ١/١٩٢٥١/١٩٢٥

    ولأنها عبادة ورد بها الشرع بالحجر، فجازت بالمدر، والخذف، كالرمي.

  8. احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بحصى الخذف) .

  9. قلنا: لأن ذلك الموضع الغالب عليه الحصى، فلم يأمرهم بما يعز وجوده.

  10. ولأن الحكم لا يقف على الحصى بالاتفاق، بدلالة: جوازه من أنواع الحجارة مما لا يسمى حصى.

  11. قالوا: روي، أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: (ائتني بسبع حصيات،

  12. ثم قال: بمثلهن) ، وهذا يقتضي الجنس والصفة.

  13. قلنا: أراد بمثل قدرهن؛ لأن المثل لا يقتضي التشابه في كل الصفات، يبن ذلك: أنه قال: (بمثل حصى الخذف،

  14. ولو أراد المماثلة من كل وجه، لقال: عليكم بحصى الخذف.

  15. قالوا: رمى بغير حجر، فصار كما لو رمى بالذهب والفضة.

  16. قلنا: من أصحابنا من قال: يجوز، ومنهم من منع ذلك؛ لأنه ليس من جنس الأرض، وفي مسألتنا: من جنسها، فصار كالحجر.

  17. قالوا: الرمي عبادة لا يعرف معناها؛ لأنه إن كان المقصود التعظيم؛

  18. ١/١٩٢٦١/١٩٢٦

    فيجب أن يكون بالذهب والفضة،

  19. وإن كان المقصود الرهب: فيجب أن يكون بالسلاح.

  20. قلنا: يجوز على قول بعض أصحابنا بالذهب والفضة.

  21. وإن قلنا: إنه لا يجوز، خصصناها بجنس الأرض، فالمعنى فيه: أنه تعلق بما جرت العادة أن يرمي الناس به، ولم يكن عادتهم أن يتراموا بالذهب، والفضى،

  22. ولا بالسكر، وإنما يترامون بالحجر، والخذف، والطين.