فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢١٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٦٬٥٨٤ إلى ٦٬٥٩٣

  1. ١/٨٩٣١/٨٩٣

    إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام

  2. قال أصحابنا: إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما، لم يجز للمؤتم الإتمام.

  3. وقال الشافعي: يلزمه.

  4. وهذا مبني على أن [أصل] الفرض ركعتان.

  5. وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة الإمام، وهذا المعنى لم يوجد.

  6. ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول، ولولا ذلك كانت الصلاة مؤداة بإمامين، فصار الأول باقيا.

  7. احتجوا: بأنه مؤتم بمقيم فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة.

  8. ١/٨٩٤١/٨٩٤

    قلنا: هناك التزم تحريمته فلزمه موجبها، وهنا لم يلتزم تحريمة الإمام الثاني فلم يلزمه موجبها.

  9. قالوا: كل ما لزمه الإتمام أول الصلاة لزمه في أثنائها، كنية الإقامة.

  10. قلنا: الذي يلزمه في ابتداء الصلاة التزامه تحريمة المقيم، وهذا المعنى لا يوجد حال البقاء.