فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٤٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٣٢١ إلى ١٠٬٣٤٦

  1. ١/١٣٧٣١/١٣٧٣

    ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة

  2. قال أصحابنا: ما يجب في المعدن والركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف الفيء.

  3. وقال الشافعي: هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة.

  4. لنا: أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه، فالواجب فيه لا يصرف مصرف الزكاة، أصله: خمس الغنيمة؛ لأنه مال يظهر عليه بالإسلام، فوجب أن لا يصرف الواجب في مصرف الزكاة، أصله: الغنيمة. ولان الواجب يتعلق بأخذ الصبي والمجنون فلم يكن زكاة، كخمس الغنيمة.

  5. احتجوا: بحديث بلال بن الحارث، وقد أجبنا عنه.

  6. قالوا: حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة، أصله العشر.

  7. قلنا: العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا.

  8. قالوا: حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة، كسائر الزكوات.

  9. قلنا: لا نسلم أنه يجب على مال المسلم، فلم يجب الحق مشتركا بين الواجد والمستحق مسلما أو غير مسلم. والمعنى في سائر الزكوات: أنه اعتبر فيه

  10. ١/١٣٧٤١/١٣٧٤

    وجود الحول والنصاب، فلما لم يعتبر ذلك في حق المعدن، والركاز لم يكن زكاة.

  11. قالوا: حق المعدن والركاز مفارق لخمس الغنيمة؛ لأن الخمس ينتقل إلى أهله كما ينتقل الأربعة الأخماس إلى الغانمين،

  12. وكذلك تمييزه إلى الإمام،

  13. ولا يخاطب الغانمين بإخراجه،

  14. ولا تعتبر فيه النية.

  15. ولا يجوز دفعه في غير المال، وحق الزكاة يملك الواحد جميعه،

  16. ثم يجب عليه، بدلالة: اعتبار نية إخراجه،

  17. وإن شاء دفع من المال،

  18. وإن شاء من غيره،

  19. ويجب عليه تعفية المعدن، كما يجب عليه تخفيف الثمرة، وحدها.

  20. قلنا: لو سلم مخالفنا حق الركاز كخمس الغنيمة في بعض الأحكام، لم يمتنع أن يكون في حكمه، كما أنه لو خالف عندهم الزكاة في بعض الأحكام وإن كان زكاة.

  21. فأما كون الغنيمة في أحد الموضعين إلى الإمام، وفي الآخر إلى الواجد، فإنما افتقرت الغنيمة إلى قسمة الإمام، ليس لتمييز حق بعض الغانمين من حق بعض،

  22. فلو غنم الواجد شيئا كان تمييز الخمس إليه مثل مسألتنا،

  23. وكذلك النية تعتبر فيها نية الواجد ويخرج خمسه كما يعتبر في مسألتنا،

  24. فأما جواز الدفع من غيره فلا نسلمه في المعدن ولا نقول: إنه ملك جميع المأخوذ، بل أربعة أخماسه كالغنيمة،

  25. وأما وجوب التصفية عليه فلا نسلم،

  26. ولو أخرج خمس المأخوذ قبل التصفية جاز.