فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٢٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٠٬٢٥١ إلى ٢٠٬٢٧٤

  1. ١/٢٥٠٣١/٢٥٠٣

    حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع

  2. قال أصحابنا: إذا ولدت المبيعة في يد البائع، وقبضها المشتري؛ دخل الولد في البيع وحصل له حصة من الثمن،

  3. فإن وجد بالأم عيباً ردها بحصتها من الثمن.

  4. وقال الشافعي: لا يدخل في البيع،

  5. ولا حصة له من الثمن،

  6. فإن وجد بالأم عيباً ردها بجميع الثمن وسلم له الولد بغير شيء.

  7. لنا: أنه ولد حدث من المبيع قبل تمام البيع؛ فصار كما لو ولدت في المجلس. ولأنه ولد حدث قبل التسليم؛ فصار كما لو حدث في مدة الخيار.

  8. ولأن التسليم حق مستقر في رقبة الأم؛ فيسري إلى الولد، كالاستيلاد. وما وجب تسليمه بالبيع فهو من المبيع.

  9. ولا يلزم حق الجناية ووجوب الزكاة؛ لأن كل واحد منهما غير مستقر، بدلالة: أن المالك مخير في نفسه في الرقبة أو نقله عنها، فالمنافع لا يمكن تسليمها غلا بتسليم الرقبة.

  10. ١/٢٥٠٤١/٢٥٠٤

    ولا يلزم الجارية المستأجرة؛ لأن حق التسليم ليس بمتعلق بالرقبة وإنما تتعلق بالعمل.

  11. فإن قيل: المعنى في الاستيلاد: أن الحرية مبنية على التغليب والسراية، وحق التسليم غير مبني على التغليب.

  12. قلنا: لا يمتنع أن يسري الحق المستقر في الأم إلى ولدها،

  13. وإن كان غير مبني على التغليب؛ ألا ترى: أن الملك الذي يسري إلى الولد مبني على التغليب.

  14. احتجوا: بأنه حادث في ملك المشتري؛ فلم يدخل في المبيع. أصله: إذا وجد به بعد القبض.

  15. قلنا: المعنى فيه: أنه حدث،

  16. ولا حق للبائع في الرقبة، فلم يتعلق حقه به،

  17. فلا يدخل في بيعه، وقبل القبض حدث الولد وللبائع حق في الرقبة مستقر- وهو الجنس- فسرى ذلك الحق إلى الولد وما وجب حبسه بالبيع، فهو داخل [فيه.

  18. قالوا: لو تلف الولد من يد البائع لم يسقط بتلفه شيء من الثمن،

  19. ولو كان دخل في] العقد وانقسم الثمن عليه لسقطت حصته، كما لو اشترى الأم وولداً منفصلاً.

  20. قلنا: لا يمتنع أن يدخل في العقد ولا يسقط بتلفه شيء إذا دخل على طريق البيع، كالأطراف.

  21. فإن قيل: الأطراف لم ينقسم الثمن عليها.

  22. قلنا: وكذلك الولد إنما ينقسم الثمن عليه بالقبض، ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض،

  23. فأما قبل القبض فهو بيع، فلم ينقسم الثمن عليه،

  24. وإذا قبض دخل في القيمة.