فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١١٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٢٧٨ إلى ٣٧٬٢٨٤

  1. ١/٤٧٧٠١/٤٧٧٠

    الخلع على ما في البيت من متاع

  2. قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع، فلم يكن فيه شيء، فله المهر الذي أعطاها.

  3. وقال الشافعي: مهر مثلها.

  4. لنا: أنه وجب عليها المهر حكمًا [فكان عليه رد مهرها

  5. قالوا: لو ارتدت قبله قبضت مهرها].

  6. احتجوا: بأن فسخ الخلع لا يصح، فصار البضع مستهلكا، فوجب عليها قيمته.

  7. الجواب: أنه يبطل به إذا ارتدت، ولأنا لو (أوجبنا) قيمة المسمى بالاستهلاك، لسقط الضمان لما بينا أن خروج البضع غير مقوم.