مسألة ١١١٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٢٧٨ إلى ٣٧٬٢٨٤
-
١/٤٧٧٠١/٤٧٧٠
الخلع على ما في البيت من متاع
-
قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع، فلم يكن فيه شيء، فله المهر الذي أعطاها.
-
وقال الشافعي: مهر مثلها.
-
لنا: أنه وجب عليها المهر حكمًا [فكان عليه رد مهرها
-
قالوا: لو ارتدت قبله قبضت مهرها].
-
احتجوا: بأن فسخ الخلع لا يصح، فصار البضع مستهلكا، فوجب عليها قيمته.
-
الجواب: أنه يبطل به إذا ارتدت، ولأنا لو (أوجبنا) قيمة المسمى بالاستهلاك، لسقط الضمان لما بينا أن خروج البضع غير مقوم.