فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٨٢٨ إلى ٤٬٨٣٨

  1. ١/٦٦١١/٦٦١

    تجب السجدة على كل من سمعها

  2. قال أصحابنا: تجب السجدة على كل من سمعها.

  3. وقال الشافعي: إنما تسن في حق التالي ومن اعتمد سماعها،

  4. فإن طرقت من غير قصد لم يسجد.

  5. لنا: أن السماع سبب للسجدة، كالتلاوة،

  6. فإذا لم يعتبر القصد في أحدهما فكذلك الآخر.

  7. ولأن أسباب القرب إذا جاز أن تثبت من غير جهة المكلف لم تقف على قصده، كدخول وقت الصلاة. ولأن المقصود بالسجود تعظيم القرآن ومخالفة المشركين بإظهار الخضوع، وهذا المعنى موجود في حق السامع وإن لم يقصد.

  8. احتجوا: بما روي عن عثمان [- رضي الله عنه -] أنه مر بقاص فقرأ سجدة، فلم يسجد عثمان معه، وقال: ما استمعنا له. وعن ابن مسعود وعمران بن

  9. ١/٦٦٢١/٦٦٢

    الحصين قال: ما جلسنا لها. وسلمان الفارسي قال: ما عدونا لها.

  10. ولا يعرف لهم مخالف.

  11. قلنا: ذكر ابن شجاع في سنن الصلاة عن عمار وابن عمر ونافع وسعيد بن جبير مثل قولنا، فلم يصح [دعوى] الإجماع.