فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٨٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٣٥٩ إلى ٣٩٬٣٦٧

  1. ١/٥٠٥٧١/٥٠٥٧

    حكم من قال لامرأتين له والله لا أقربكما

  2. قال أصحابنا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما كان مؤليًا استحسانًا.

  3. وقال زفر: لا يكون مؤليًا حتى يطأ إحديهما.

  4. وبه قال الشافعي [رحمه الله] .

  5. لنا: أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يلزمه، أو يعتبر إيلاء في صاحبتها. ويعتبر الإيلاء من أحكام/ اليمين،

  6. ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم من أحكام الإيمان كان مؤليًا كما لو قال: إن قربتك فعلي عتق أو صوم أو صدقة.

  7. ١/٥٠٥٨١/٥٠٥٨

    قالوا: لا يحنث بوطء إحداهما، فلم يكن مؤليًا منها، كما لو قال لزوجته وأمته: والله لا أقربكما، أو لزوجته أو أجنبية.

  8. قلنا: هناك إذا وطئ زوجته لم يحنث، ولم يتعين الإيلاء في الأخرى،

  9. ومن يتوصل إلى وطئها من غير أن يلزمه حكم من أحكام اليمين لم يكن مؤليًا منها.