فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٦٠٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٨٨٨ إلى ٥١٬٩٠٠

  1. ١/٦٤٩٧١/٦٤٩٧

    حلف ألا يكلمه حقبا

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يكلمه حقبًا، فالحقبة ثمانون سنة.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: ليس له مقدار.

  4. لنا: قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا} . فالجمع يكون فيما له واحد عرفًا لا يقدر، فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معنى.

  5. وقد روي في التفسير أن الحقب: ثمانون سنة. روي عن على كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما.

  6. فإن قيل: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أربعون سنة.

  7. قلنا: قد اتفقوا على التقدير. وهو خلاف قولكم. على أن أبا لبابة روى عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (الحق ألف سنة) . وهذا يترجح به الثمانون على الأربعين.

  8. فأما قولهم: إن الشافعي قال: نحن أهل اللغة،

  9. ولا نعرف الحقب ثمانون سنة.

  10. قلنا له: فعبد الله بن عباس أثل اللغة، وقد روينا عنه ما قدمنا.

  11. قالوا: الحقب عبارة عن زمان غير مقدر، والتفسير يقتضي أن المذكور في الآية أريد به ما ذكروه.

  12. قلنا: الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم،

  13. ومن المدد المتقدر، وهذا يقتضي أن الاسم أفاد ذلك.