مسألة ١٦٠٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٨٨٨ إلى ٥١٬٩٠٠
-
١/٦٤٩٧١/٦٤٩٧
حلف ألا يكلمه حقبا
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يكلمه حقبًا، فالحقبة ثمانون سنة.
-
وقال الشافعي رحمه الله: ليس له مقدار.
-
لنا: قوله تعالى: {لابثين فيها أحقابا} . فالجمع يكون فيما له واحد عرفًا لا يقدر، فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معنى.
-
وقد روي في التفسير أن الحقب: ثمانون سنة. روي عن على كرم الله وجهه وابن عباس رضي الله عنهما.
-
فإن قيل: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أربعون سنة.
-
قلنا: قد اتفقوا على التقدير. وهو خلاف قولكم. على أن أبا لبابة روى عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (الحق ألف سنة) . وهذا يترجح به الثمانون على الأربعين.
-
فأما قولهم: إن الشافعي قال: نحن أهل اللغة،
-
ولا نعرف الحقب ثمانون سنة.
-
قلنا له: فعبد الله بن عباس أثل اللغة، وقد روينا عنه ما قدمنا.
-
قالوا: الحقب عبارة عن زمان غير مقدر، والتفسير يقتضي أن المذكور في الآية أريد به ما ذكروه.
-
قلنا: الإخبار عن المدة لا يقع إلا بما هو معلوم،
-
ومن المدد المتقدر، وهذا يقتضي أن الاسم أفاد ذلك.