فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٢٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٣٬١٦٣ إلى ٣٣٬١٧٤

  1. ١/٤٢٢١١/٤٢٢١

    تحريم الصداقة على آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

  2. قال أصحابنا: تحرم الصدقة على آل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم خمسة بطون

  3. وكذا العباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وإن شئت قلت إنها تحرم على ولد عبد المطلب لا على ولد أبي.

  4. وقال الشافعي: تحرم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب.

  5. لنا: ما روي عن عمرو بن ثابت عن يزيد بن حبان قال سألت زيد بن أرقم عن آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة فقال: آل (عباس وآل) عقيل وآل علي وآل جعفر وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سأله الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث العمالة على الصدقة منعهما وقال: (إن الصدقة لا تحل لآل محمد) فدل ذلك أن بني الحارث وبني هاشم ومن سوى هؤلاء على الأصل، وقد روي عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما اختصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء دون الناس إلا ثلاث أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمير على الخيل فهذا يدل أن بني هاشم اختصوا بذلك من بين الناس ولأن ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقات

  6. ١/٤٢٢٢١/٤٢٢٢

    فلم يجز عملهم لبني أمية لأن قرابتهم وقرابة أمية فإذا لم تحرم إحدى القرابتين الصدقة كذلك الأخرى.

  7. احتجوا: بما روى جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)

  8. قلنا: لا يجوز أن يكون أراد عموم الأشياء لافتراقهم في قرب النسب وإنما المراد في نصرتهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتكفلهم بأمره كما تكفلت بنو هاشم وخبرنا معتبر في موضع الخلاف والرجوع إليه أولى.

  9. قالوا: النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب وهو مستحق بالقرابة.

  10. قلنا: قد بينا إنه مستحق وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطيه إلى من يرى ولهذا صرفه عن جماعتهم في خيبر.

  11. قالوا: ألحق من خمس عوض عن الصدقة ولهذا قال - عليه السلام - للفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة (أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس) .

  12. قلنا: ؛ أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الخمس يغني بني هاشم وبني الحارث وليس فيه أن كل من أغناه الخمس حرمت عليه الصدقة ألا ترى أن بقية أهل الخمس يستحقون الصدقات ويستحقون حقًا من الخمس فلم يجز أن يستدل بثبوت الحق في الخمس على تحريم الصدقة.