فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٣٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٨٧٣ إلى ٣٧٬٨٨٦

  1. ١/٤٨٥٥١/٤٨٥٥

    إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية

  2. قال أصحابنا: إذا قال لامرأته: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة (ينوي بها الثلاث) فإنه تقع واحدة.

  3. وقال الشافعي: تقع ثلاثًا في قوله اعتدي واستبرئي.

  4. قالوا: والصحيح من مذهبه في قوله: أنت واحدة، أنها تكون واحدة. ومنهم من قال: تكون ثلاثًا.

  5. لنا: أنها كناية يقع بها الطلاق الرجعي أو لفظ يقع به الطلاق الرجعي فلا يقع به الثلاث،

  6. وإن نواها، كقوله أنت (واحدة) والدليل على هذا الأصل: أن واحدة تفسير لقوله: أنت طالق، لأنه يصلح أن يقول ذلك ولا يصلح أن يقول [أنت بائن] واحدة [وإذا أراد به الطلاق، أضمرناه فيه] فكأنه قال: أنت

  7. ١/٤٨٥٦١/٤٨٥٦

    طالق واحدة ينوي ثلاثًا فتكون واحدة ولأن قوله: أنت واحدة صريح في عدد،

  8. فلا يقع به عدد آخر، كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا ينوي واحدة.

  9. فإن قيل: يحتمل أن يكون قوله: أنت واحدة: أي منفردة عن النكاح.

  10. قلنا: هو صريح في عدد الطلاق. وعندهم: أن الصريح في النوع لا يجوز أن يكون كناية في بابه ونوعه.

  11. احتجوا: بأنها كناية لا تنبئ عن عدد فجاز أن يقع به الثلاث، كقوله: أنت بائن.

  12. الجواب: أن المعنى فيه أن اللفظ صريح في البينونة، والثلاث البينونة الكبرى،

  13. فإذا نوى ما يصلح له من اللفظ وقع، واللفظ في مسألتنا لا يفيد البينونة،

  14. فلا تقع مطلقة باتفاق، فلم يجز أن يحمل عليه بالنية كقوله: أنت واحدة.