مسألة ٦٢١
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٠٬٢٧٥ إلى ٢٠٬٢٨٤
-
١/٢٥٠٥١/٢٥٠٥
هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع ويأخذ به نصف الصفقة، أم لا بد من استيفاء جميع الثمن؟
-
قال أصحابنا: إذا ابتاع رجلان من رجل عبداً بثمن واحد؛ فليس لأحدهما أن ينقد نصيبه ويأخذ نصف العبد، حتى يستوفي البائع جميع الثمن.
-
وقال الشافعي: يعطي نصف الثمن، ويأخذ نصف العبد.
-
وهذه مبنية على: أن العقد صفقة واحدة، وقد دللنا على ذلك، فصار كالمشتري الواحد.
-
ولأنه باع العبد بثمن واحد حال؛ [فلم يستحق عليه تسليم نصفه باستيفاء نصف الثمن. أصله: إذا كان المشتري [واحداً] لأن كل حالة] لا يجبر البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحداً، فإنه لا يجبر إن كان المشتري اثنين والثمن جملة واحدة.
-
أصله: إذا لم يبذل بعد شيء من الثمن.
-
وهم بنوا على أصلهم: أنهما صفقتان، كما لو أفرد كل واحد بالنقد.
-
وقالوا: عقد في أحد طرفيه عاقدان؛ فصار كما لو كان المشتري واحداً والبائع اثنين.
-
قلنا: إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا،
-
وإن باعا عقدين، فغير مسألتنا.