فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٢١

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٠٬٢٧٥ إلى ٢٠٬٢٨٤

  1. ١/٢٥٠٥١/٢٥٠٥

    هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع ويأخذ به نصف الصفقة، أم لا بد من استيفاء جميع الثمن؟

  2. قال أصحابنا: إذا ابتاع رجلان من رجل عبداً بثمن واحد؛ فليس لأحدهما أن ينقد نصيبه ويأخذ نصف العبد، حتى يستوفي البائع جميع الثمن.

  3. وقال الشافعي: يعطي نصف الثمن، ويأخذ نصف العبد.

  4. وهذه مبنية على: أن العقد صفقة واحدة، وقد دللنا على ذلك، فصار كالمشتري الواحد.

  5. ولأنه باع العبد بثمن واحد حال؛ [فلم يستحق عليه تسليم نصفه باستيفاء نصف الثمن. أصله: إذا كان المشتري [واحداً] لأن كل حالة] لا يجبر البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحداً، فإنه لا يجبر إن كان المشتري اثنين والثمن جملة واحدة.

  6. أصله: إذا لم يبذل بعد شيء من الثمن.

  7. وهم بنوا على أصلهم: أنهما صفقتان، كما لو أفرد كل واحد بالنقد.

  8. وقالوا: عقد في أحد طرفيه عاقدان؛ فصار كما لو كان المشتري واحداً والبائع اثنين.

  9. قلنا: إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا،

  10. وإن باعا عقدين، فغير مسألتنا.