فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨١٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٧٬٥٣١ إلى ٢٧٬٥٤١

  1. ١/٣٣٦٤١/٣٣٦٤

    غصب الطعام وتغيير حالته

  2. قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فعفن عنده، أو صب فيه ماء، أو كسر قلبًا، أو درهمًا؛ فالمالك بالخيار: إن شاء ضمنه مثله،

  3. وإن شاء أخذه ولا شيء له.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: له أن يأخذه ويضمن النقصان.

  5. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى ترد) فظاهره يقتضي أنه إذا رد العين سقط الضمان.

  6. ولأنه أخذ قدر المغصوب من الطعام وزيادة، فصار كما لو هلك فأعطاه

  7. ١/٣٣٦٥١/٣٣٦٥

    أكثر من كيله، ولأنه قومه بما لا قيمة لا عند ملاقاة جنسه؛ فلم يجز تضمينه شيئا. أصله: إذا تغير تغيرًا لا يوجب نقصان القيمة.

  8. ولأن ما لا يجوز أخذه مع مقدار الكيل إذا تلف لا يجوز أخذه مع مقدار إذا [عين] . أصله جميع القيمة.

  9. احتجوا: بأن جنايته قد استقرت فصار كما لو غصب ثوبًا فدخله عيب.

  10. قلنا: الثوب نقص منه ما له قيمة عند ملاقاة جنسه، وما لا يدخله الربا

  11. بخلاف ذلك، ولأن الثوب لو تلف جاز أن يأخذ من الغاصب مثله وزيادة، فجاز أن يأخذه معيبًا مع الأرش، وما يدخله الربا لو هلك لم يجز أن يأخذ مثله وزيادة، كذلك لا يأخذه معيبًا مع الأرش.