مسألة ٨٨٩
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦٨٢ إلى ٢٩٬٦٨٩
-
١/٣٦٨٥١/٣٦٨٥
استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب
-
قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.
-
وقال الشافعي: يجوز ذلك.
-
قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.
-
لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها،
-
ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر - رضي الله عنه -.
-
أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.
-
ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته) .