فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٨٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦٨٢ إلى ٢٩٬٦٨٩

  1. ١/٣٦٨٥١/٣٦٨٥

    استئجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب

  2. قال أصحابنا: إذا استأجر حائطا ليضع [عليه] خشبا أو بيني (عليه) سترة لم يجز.

  3. وقال الشافعي: يجوز ذلك.

  4. قالوا: لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [الثياب] أو يسند إليها دابة جاز.

  5. لنا: أنها منفعة لا تصلح للسكنى فلا تجوز إجارتها. أصله: إذا استأجر كوة ليدخل عليه الضوء منها،

  6. ولا بقعة؛ لا يجوز أن يكريها شهرًا مطلقًا فلم يجز أن يكريها وإن عين الشهر - رضي الله عنه -.

  7. أصله: إذا كان رأس الحائط لا يمكن الانتفاع به.

  8. ولأنه استأجر حائطًا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء (ولا صفته) .