فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٧٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٣٢٥ إلى ٣٩٬٣٤١

  1. ١/٥٠٥٢١/٥٠٥٢

    حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة

  2. قال محمد إذا قال: إن قربتك فلله علي صلاة فهو مولي.

  3. وقال أبو يوسف في قوله الآخر: ليس بمؤل.

  4. وقال الشافعي [رحمه الله] ، يكون مؤليًا.

  5. لأبي يوسف: أن الصلاة ليست من أحكام اليمين،

  6. ولا يعتبر في وجوبها المال،

  7. فلا يتعلق بإيجابها إيلاء، كما لو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي على جنازة، أو أتوضأ. وهذا الأصل لا شبهة فيه، لأن صلاة الجنازة لا تجب بالإيجاب؛ إذ هي من فروض الكفايات، فمتى فعلها وقعت عما وجب عليه، ولم تقع عن النذر.

  8. ولأنه منع نفسه من قربها إلا بوجوب قربة ليس لها مدخل في

  9. ١/٥٠٥٣١/٥٠٥٣

    الكفارة ولا للكفارة فيها مدخل كما لو قال: إن قربتك فعلي أن أعود مريضًا، أو أصلي على جنازة.

  10. ولا يلزم العتق، والصوم، والصدقة، لأن لذلك مدخلًا في الكفارة.

  11. ولا يلزم الحج، لأن الكفارة فيه مدخلًا.

  12. احتجوا: بان ما وجب بالنذر جاز أن يصير به مؤليًا كالحج، والصوم والصدقة.

  13. والجواب: أن الفرق بينهما أن الحج يعتبر في وجوبه المال، والصوم والصدقة من موجب اليمين.

  14. فإن قيل: الصلاة قد يعتبر فيها المال بدلالة أنها لا تصح إلا بطهارة، وإنما يبتاع بالمال، وستر العورة لا يتوصل إليه إلا بالمال.

  15. قلنا: هذا لا يعتبر في وجوب الصلاة، وإنما يعتبر في أدائها مع القدرة عليه.

  16. ولا يعتبر مع العجز.

  17. وأما الحج فيعتبر المال في وجوبه، والقول للكفارة فيه مدخل.