فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٦٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬٥٨٧ إلى ٤١٬٦٠١

  1. ١/٥٣٤١١/٥٣٤١

    صداق المرأة بعد انقضاء العدة

  2. قال أبو حنيفة: لا تصدق المرأة في انقضاء عدتها في أقل من شهرين.

  3. وقال الشافعي: في اثنين وثلاثين يومًا ولحظة فاعتبر الأقل من الأكثر.

  4. واعتبر أبو حنيفة في رواية الحسن أكثر الحيض، وفي رواية أبي يوسف خمسة أيام.

  5. لنا: أن ما لا تنقضي عدة الأمة بالشهور لا تصدق فيه الحرة كالشهر الواحد.

  6. ولأن اتصال حيض المرأة أقل الحيض، وطهرها أقل الطهر يخالف العدة، والأمين إذا أخبر

  7. بخلاف العادة لم يتلفت إلى قوله. أصله كالأب إذا قال أنفقت مال الصغير عليه في يوم واحد وهو مال كثير.

  8. ولأن في تطويل المدة ضررًا عليها، وفي قصرها إسقاط حق الزوج وقد صدقناها في أقل الطهر؛ لأنه لا حد ولا كثرة فوجب أن لا يعتبر حيضها أقل الحيض حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالزوج.

  9. احتجوا بأنها أمينة فيما تخبر به من الحيض؛ لأن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قولها،

  10. وإذا أخبرت بالممكن قبل قولها.

  11. والجواب أن الأمين إذا خالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه.

  12. ١/٥٣٤٢١/٥٣٤٢

    قالوا لو علق الطلاق بحيضها وقع الطلاق بقولها،

  13. ولا تعتبر فيه العادة ولا أكثر الحيض.

  14. قلنا: لما علق الطلاق بما لا يعلم إلا من جهتها صار كأنه علقها باختيارها، وصار كقوله: إن أحببت الطلاق فأنت طالق.

  15. فأما هاهنا فالعدة عبادة عليها يتعلق بها حق لزوجها ولم يوجد من الزوج ما يقتضي الرضا بقوله فاعتبر فيه الوسط ولم يعتبر أدناه.