مسألة ٢٦٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٦٠٦ إلى ٧٬٦١٦
-
١/١٠٤٥١/١٠٤٥
ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق
-
قال أصحابنا: ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق.
-
وقال الشافعي: يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه.
-
لنا: أن المضمضة إدارة الماء في فمه، والاستنشاق: جذبه بخياشيمه، وهذا المعنى لا يتأتى فيه،
-
ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه.
-
ولأن في صب الماء في فمه مثلة؛ لأنه يصل إلى جوفه.
-
ولا يقال: إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف: أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة.
-
ولأنه إن صب الماء كان مثلة،
-
وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا، والمضمضة ليس من سنتها المسح.
-
احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية لما غسلت ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء) .
-
والجواب: أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء.