فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٦٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٦٠٦ إلى ٧٬٦١٦

  1. ١/١٠٤٥١/١٠٤٥

    ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق

  2. قال أصحابنا: ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق.

  3. وقال الشافعي: يصب الماء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه.

  4. لنا: أن المضمضة إدارة الماء في فمه، والاستنشاق: جذبه بخياشيمه، وهذا المعنى لا يتأتى فيه،

  5. ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه.

  6. ولأن في صب الماء في فمه مثلة؛ لأنه يصل إلى جوفه.

  7. ولا يقال: إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم؛ لأنه قد روى عن أبي يوسف: أنه إذا شرب الماء لا يعتد به من المضمضة.

  8. ولأنه إن صب الماء كان مثلة،

  9. وإن مسح الفم بخرقة كان مسحا، والمضمضة ليس من سنتها المسح.

  10. احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية لما غسلت ابنته: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء) .

  11. والجواب: أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع الوضوء.