فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٦٧

التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٩٩١ إلى ١١٬٠٠٠

  1. ١/١٤٥٥١/١٤٥٥

    لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال

  2. قال أصحابنا: لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال، وهو قول الشافعي في الأم، وقال في أمالي حرملة واختلاف علي وعبد الله: يجزيه من أي وقت يكون صائما.

  3. ومن أصحابه من قال: من حين نوى، وظاهر المذهب أنه من أول النهار.

  4. لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (الصائم بالخيار ما لم ينتصف النهار) . والمراد به: التمسك؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار، فصار كما لو نوى مع الغروب. ولأن ما لا يكون محلا لنية صوم الفرض لا يكون محلا لنية

  5. ١/١٤٥٦١/١٤٥٦

    صوم النفل، أصله: إذا اتصلت النية بالغروب. ولأنه صوم شرعي،

  6. فلا تصح نيته بعد الزوال، كصوم رمضان.

  7. احتجوا: بأن النهار محل لنية النفل ويستوي أوله وأخره.

  8. قالوا: ولأن نيته قارنت الإمساك، فأشبه إذا نوى قبل الزوال.

  9. الجواب: أن المعنى فيما ذكروه أن النية صحبت أكثر النهار، والأكثر كالجميع في كثير من العبادات، بدليل أن المدرك لأكثر أفعال الركعة يعتد بها، والفاعل لأكثر أركان الحج لا يلحقه الفساد.

  10. فأما إذا صحبت النية الأقل لم يجز، كما لو نوى مع الغروب. ولأن الأقل لم يجر مجرى العبادة في الأصول.