مسألة ١٣٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٣٦٨ إلى ٤٬٣٨٠
-
١/٦٠٤١/٦٠٤
قدم المرأة ليس بعورة
-
قال أصحابنا: قدم المرأة ليس بعورة- في إحدى الروايتين-. وروي عنهم أنه عورة.
-
وهو قول الشافعي.
-
لنا: أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة،
-
فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالآخر مثله. ولأن الكف يشتهي ما لا يشتهى القدم،
-
فإذا خرج كفها ووجهها من أن يكون عورة فالقدم أولى. ولأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة، كاليد.
-
احتجوا: بوقله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فالظاهر أن عليها ستر ما سواه.
-
قلنا: ذكر الطحاوي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير الآية: القرط والخلخال. وظاهر هذا يقتضي جواز النظر إلى القدم.
-
١/٦٠٥١/٦٠٥
احتجوا: بحديث أم سلمة الذي قدمناه.
-
والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه.
-
قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس.
-
قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه،
-
ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى.