فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٣٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٣٦٨ إلى ٤٬٣٨٠

  1. ١/٦٠٤١/٦٠٤

    قدم المرأة ليس بعورة

  2. قال أصحابنا: قدم المرأة ليس بعورة- في إحدى الروايتين-. وروي عنهم أنه عورة.

  3. وهو قول الشافعي.

  4. لنا: أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة،

  5. فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالآخر مثله. ولأن الكف يشتهي ما لا يشتهى القدم،

  6. فإذا خرج كفها ووجهها من أن يكون عورة فالقدم أولى. ولأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة، كاليد.

  7. احتجوا: بوقله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فالظاهر أن عليها ستر ما سواه.

  8. قلنا: ذكر الطحاوي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير الآية: القرط والخلخال. وظاهر هذا يقتضي جواز النظر إلى القدم.

  9. ١/٦٠٥١/٦٠٥

    احتجوا: بحديث أم سلمة الذي قدمناه.

  10. والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه.

  11. قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس.

  12. قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه،

  13. ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى.