مسألة ١٧٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٥٬٢٤٨ إلى ٥٬٢٦١
-
١/٧١٤١/٧١٤
إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام
-
لم يعد في آخر صلاته
-
قال أصحابنا: إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر صلاته.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد.
-
لنا: قوله - عليه السلام -:
-
"فإذا سجد فاسجدوا" ، فأمر المؤتم بفعل السجود الذي فعله الإمام، وهذا قد فعل،
-
فلا يلزمه إعادته, ولأن هذه السجدة فعلها المؤتم على طريق المتابعة فلا يجوز فعلها على غير المتابعة، كالسجدة التي يدركه فيها. ولأن سهو الإمام لا يكون بأكثر من سهو المؤتم،
-
فإذا لم يجز أن ينفرد المؤتم بالسجود لسهوه، كذلك لا ينفرد بالسجود لسهو الإمام. ولأنها سجدة تفعل في الصلاة لعارض،
-
فإذا فعلها مع الإمام لم يلزمه إعادتها، كسجدة التلاوة.
-
احتجوا: بان هذه سجدة فعلها [على طريق] المتابعة فلا يعتد بها مما يلزمه، كما لو أدرك الإمام في السجدتين.
-
الجواب: أنا لا نسلم أن المؤتم يلزمه سجود لا على [طريق] المتابعة حتى لا يقال: لا يعتد بها مما لزمه.
-
ولأنه إذا أدركه في السجدتين لا يلزمه إعادتها، وإنما يأتي بركعة فيها مثل
-
١/٧١٥١/٧١٥
هاتين السجدتين. يبين ذلك أن يلزمه فعل السجود غير مرتب على ركوع،
-
ولا يقضى سجود بهذه الصفة.