فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٨٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٩٩٦ إلى ٨٬٠١٥

  1. ١/١٠٩٧١/١٠٩٧

    إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه

  2. قال أصحابنا: إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه.

  3. وقال الشافعي: إذا وجد جزء منه صلي عليه قل أو كثر.

  4. لنا: أنه جزء، لا يصلى عليه إذا انفصل حال حياة الأصل،

  5. فلا يصلى عليه بعد موته، أصله الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن. ولأن الصلاة حكم يثبت لحرمة [الحياة] ، التفرق فلا تتعلق بالطرف، كالقسامة والكفارة. ولأنه جزء ينفصل مع بقاء الحياة فلا يصلى عليه إذا انفرد من غيره، لم يصل

  6. ١/١٠٩٨١/١٠٩٨

    عليه بعد الموت، كما لو وجد من الشهيد. ولأن كل جزء لو انفصل من الشهيد لم يصل إذا انفرد من غيره لم يصلى عليه، كالشعر والظفر.

  7. وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين،

  8. ولو صلينا على الجزء؛ أدى إلى أن يصلى على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مرارا.

  9. ولا يقال: فإذا أكل السبع بعضه فوجد بعضه يجب أن يصلى عليه.

  10. قلنا: لا يمتنع أن يثبت الحكم في الأصل لعلة،

  11. ثم تفقد ويبقي الحكم لعلة أخرى.

  12. احتجوا: بما روي (أن طائرا ألقى بمكة يدا) من وقعة الجمل فغسلها أهل مكة وصلوا عليها)، فقيل: كانت يد طلحة،

  13. وقيل: كانت يد عبد الرحمن ابن عتاب بن أسيد).

  14. والجواب: ما قدمناه، أن هذه اليد سقطت باليمامة، وفعل أهل اليمامة لم يكن حجة؛ لأنهم أهل الردة وبقايا مسيلمة، ففعلهم لا يعتد به،

  15. ولو ثبت أنه كان بمكة، فلم يكن بقي فيها من يعتد بفعله.

  16. قالوا: روي: (أن عمر - رضي الله عنه - صلى على عظام بالشام) .

  17. ١/١٠٩٩١/١٠٩٩

    قلنا: العظام لا يصلى عليها باتفاق؛ لأن البلى يمنع الصلاة فيحتمل أن يكون صلى بمعنى: دعا.

  18. قالوا: روي عن أبي عبيدة - رضي الله عنه - (أنه صلى على رؤوس) فالسنة له التقدم دون التأخر قياسا على من يحملها.

  19. قلنا: الحامل إنما يبتدئ بمقدمها، ليكون عند فراغه في الموضع الأفضل خلفها،

  20. ولو بدأ بمؤخرها لصار مقامه عند فراغه في الموضع الأنقص، فلهذا بدأ بمقدمها.