مسألة ٣٥٩
التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٧٦١ إلى ١٠٬٧٦٨
-
١/١٤٢٥١/١٤٢٥
لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة
-
قال أصحابنا: لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة.
-
وقال الشافعي في القديم: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعا من أقط, أو صاعا من لبن.
-
وقال في الأم: ولا أحب لأهل البادية أن يخرجوا الأقط,
-
فأن أدوا أقطا لم يبن لي أن عليهم الإعادة,
-
فمن أصحابه من قال: يجوز قولا واحدا, ومنهم من قال: في الجديد على قولين.
-
لنا: أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا يجزئ في الفطرة بنفسه كالثياب,
-
فأما خبر أبي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه فيحتمل أن يكون أصلا ويحتمل أن يكون قيمة, وحديث كثير قد تكلمنا عليه.