مسألة ١٥٩٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٦٥٩ إلى ٥١٬٦٦٦
-
١/٦٤٧٩١/٦٤٧٩
حلف أن يقضي دينه غدًا فقضاه قبل غد
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] إذا حلف ليقضينه دينه غدًا، فقضاه قبل غد، لم يحنث.
-
وقال الشافعي رحمه الله: يحنث.
-
لنا: أن شرط الحنث ترك قضاء دينه في غد،
-
فإذا قضاه اليوم، فليس هناك دين متروك قضاؤه في غد، فلم يحنث.
-
ولأن العادة أن المراد بهذا اليمين ألا يؤخر القضاء عن الغد، وليس يقصد أن يمنع نفسه من تقديم القضاء، فحملت اليمين على المعتاد.
-
قالوا: لم يقضه في الزمان المحلوف عليه، فصار كما لو قضاه بعد الغد.
-
قلنا: هناك ترك قضاء الدين في الغد، وهذا شرط الحنث، وفي مسألتنا لم يترك قضاء الدين في الوقت؛ لأنه لا دين هناك.