فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مناول السارق المتاع لمن هو خارج الحرز

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٧٬٠٧٣ إلى ٤٧٬٠٨٧

  1. ١/٦٠٤٢١/٦٠٤٢

    قال أصحابنا: إذا دخل السارق فأخذ المتاع وناله للآخر من خارج الحرز لم يقطع.

  2. وقال الشافعي: يقطع.

  3. لنا: أنه انفصل عن الحرز؛ وليس له يد على المال مشاهد فصار كما لو استهلك المال في الحرز ثم خرج ولا يلزم إذا حمل المال أحد السراق؛ لأن فعل أحدهم كفعلهم فكل واحد منهم له يد على المال عند انفصاله من الحرز، شاهده كما لو حمله على الدابة.

  4. فإن قيل: فيد الخارج السارق قد انفصل من الحرز [والمال] في حكم يده.

  5. قلنا: إذا اجتمع السارقان في الحرز فحمل أحدهما وخرج الآخر معه فيده ثابتة مشاهدة،

  6. وإذا ناله عنه فعند الانفصال له يد حكيمة،

  7. ولا يجب القطع كما لو أودع المال عند رجل في الحرز ثن خرج. ولأنه انفصل من الحرز والمتاع مفقود في الحرز فصار كما لو استهلكه في الحرز وخرج.

  8. احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .

  9. قلنا: عموم الآية مخصوص بما ذكرنا.

  10. قالوا: سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله.

  11. قلنا: لا نسلم انتفاء الشبهة. لأنه مشترك في الأخذ الخارج ولا قطع عليه فيكون ذلك شبهة في حقه.

  12. ١/٦٠٤٣١/٦٠٤٣

    قالوا: قد قلتم: إنه رمى المتاع ثم خرج فأخذه قطع وإن كان انفصل من الحرز ولا يد له عليه.

  13. فأما إلقاء المال لا يزيل اليد. لأنه لم تحدث عليه يد أخرى. فهو في يد السارق.

  14. قالوا: فهي يد حكيمة.

  15. قلنا: بل في حكم المشاهدة؛ لأن المسألة محمولة على أنه ألقاه بحيث يقرب منه ويكون حافظًا له، وهذا في حكم اليد المشاهدة.