مسألة ١٣٧٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٤٬٩٠٨ إلى ٤٤٬٩٢٠
-
١/٥٧٩٨١/٥٧٩٨
ادعاء الولي القتل على واحد
-
قال أصحابنا: إذا ادعى الولي القتل على واحد معين وليس هناك لوث استحلف يمينًا واحدة. وهو قول الشافعي.
-
وقال في قول آخر: يستحلف خمسين يمينًا.
-
لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا يقتضي وجوب ما يتناوله اسم اليمين.
-
فإن قيل اللام للعهد وفي دعوى الدم التكرار.
-
قلنا: المعهود في سائر الدعاوى يمينًا واحدة وتكرار الأيمان يثبت في المواضع الذي ظهرت التهمة فيه.
-
ولأنه حق الدعاء على معين فلا يستحلف فيه خمسين يمينًا كسائر الدعاوى.
-
ولأنها يمين تختص المدعي عليه فلا تكرر كدعوى المال.
-
ولا يلزم القسامة لأن اليمين لا تختص بالمدعى عليه.
-
احتجوا: بأنها يمين مسموعة في دعوى دم لعدم البينة فوجب لتغليظها عدد أصله إذا كان هناك لوث.
-
قلنا: ظهرت التهمة فتكرر اليمين تيقنًا وهذا لا يوجد إذا لم يكن هناك تهمة.
-
١/٥٧٩٩١/٥٧٩٩
قالوا: تكرار اليمين إنما يثبت حرمة النفس وهذا المعنى موجود هاهنا.
-
قلنا: تكرار اليمين ثبت لظهور التهمة وهذا المعنى لا توجد هاهنا.