فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٣٧٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٤٬٩٠٨ إلى ٤٤٬٩٢٠

  1. ١/٥٧٩٨١/٥٧٩٨

    ادعاء الولي القتل على واحد

  2. قال أصحابنا: إذا ادعى الولي القتل على واحد معين وليس هناك لوث استحلف يمينًا واحدة. وهو قول الشافعي.

  3. وقال في قول آخر: يستحلف خمسين يمينًا.

  4. لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا يقتضي وجوب ما يتناوله اسم اليمين.

  5. فإن قيل اللام للعهد وفي دعوى الدم التكرار.

  6. قلنا: المعهود في سائر الدعاوى يمينًا واحدة وتكرار الأيمان يثبت في المواضع الذي ظهرت التهمة فيه.

  7. ولأنه حق الدعاء على معين فلا يستحلف فيه خمسين يمينًا كسائر الدعاوى.

  8. ولأنها يمين تختص المدعي عليه فلا تكرر كدعوى المال.

  9. ولا يلزم القسامة لأن اليمين لا تختص بالمدعى عليه.

  10. احتجوا: بأنها يمين مسموعة في دعوى دم لعدم البينة فوجب لتغليظها عدد أصله إذا كان هناك لوث.

  11. قلنا: ظهرت التهمة فتكرر اليمين تيقنًا وهذا لا يوجد إذا لم يكن هناك تهمة.

  12. ١/٥٧٩٩١/٥٧٩٩

    قالوا: تكرار اليمين إنما يثبت حرمة النفس وهذا المعنى موجود هاهنا.

  13. قلنا: تكرار اليمين ثبت لظهور التهمة وهذا المعنى لا توجد هاهنا.