فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٧٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٣٤٢ إلى ٣٩٬٣٥٨

  1. ١/٥٠٥٤١/٥٠٥٤

    احتساب المدة فيهما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت

  2. قال أصحابنا: إذا آلى منها، فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت احتسب عليها بالمدة في النشوز والغيبة التي تصل إليها في المدة. وفي المرض الذي لا يستطاع معه الجماع يفيء إليها بلسانه.

  3. وقال الشافعي: لا يحتسب عليه بالمدة.

  4. لنا: أن الناشزة يمكنه ردها بالحاكم، والغائبة يمكنه أن يجتمع معها في [مدة الإيلاء] ، فصار كما لو كانت بحضرته؛ ولأنه لا يخلو إما أن يتمكن من وطئها، أو يتعذر وطؤها،

  5. فإن كان من حين الممكن اعتد بالمدة، وإن كان من

  6. ١/٥٠٥٥١/٥٠٥٥

    حين المتعذر ففيه القول،

  7. ولا يسقط حكم المدة كالمريض.

  8. احتجوا: بأنها مدة ضربت لإيفاء حقها من الوطء كمدة العنة، ومعلوم أنها لا تحتسب عليه في تلك المدة بزمان النشوز والغيبة فكذلك هذا.

  9. قلنا: هذا مدة العنة.

  10. قد قالوا: يحتسب [عليه بمدة غيبتها إذا خرجت بإذنه،

  11. فإن خرجت وهو لا يقدر على منعها كخروجها لحجة الإسلام لم يحتسب] بذلك من المدة.

  12. وأما المرض فروي عن أبي يوسف أنه قال: إن كان شهرًا لم يحتسب به،

  13. وإن كان أقل احتسب به وروي عنهم أنه المرض إذا كان في جميع المدة أجل سنة أخرى،

  14. وإن صح في السنة يومًا واحدًا احتسب بها على أن الفرق بين مدة العنة والإيلاء [أن مدة العنة] لا يبطلها إلا الوطء،

  15. فإذا وجد هناك مانع من الوطء لم يعلم أن العجز منه، فلم يكتف بالمدة. ومدة الإيلاء تبطل بالوطء مع القدرة، وبالقول مع العجز، فهذه

  16. ١/٥٠٥٦١/٥٠٥٦

    الأعذار إن كان يعجز معها فيجب أن يفيء بالقول الذي يقدر عليه،

  17. فإذا لم يفعل صار كالممتنع من الوطء مع القدرة.