مسألة ١٣٢٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٣٬٨١٣ إلى ٤٣٬٨٢٥
-
١/٥٦٥٩١/٥٦٥٩
حكم ما إذا اختلف الجاني والمجني
-
عليه في صفة العضو المتلف
-
قال أصحابنا رحمهم الله: إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف فالقول قول الجاني.
-
وقال الشافعي رحمه الله: إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين، فالقول قول الجاني،
-
وإن كان باطنًا فالقول قول المجني عليه إنه صحيح.
-
لنا: أنه اختلاف في صفة المتلَف فكان القول فيه قول المتلِف أصله العضو الظاهر.
-
ولأن ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن كالأموال.
-
١/٥٦٦٠١/٥٦٦٠
احتجوا: بأن الباطن لا يشاهد فيتعذر إقامة البينة (لصحته) فيجعل القول قوله فيه كما يجعل القول قول المرأة في الحيض إذا علق الطلاق بحيضها فقالت: قد حضت.
-
ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، كان القول قوله لأن الدخول معنى ظاهر.
-
قلنا: الحيض معنى لا يعلمه غيرها فلما علق الطلاق به (دل) على أنه رضي بقولها، وصحة العضو معنى يمكن الوقوف عليه من غير المجني عليه فلم يقبل قوله فيه، بيان ذلك، أن من شاهد الدم يخرج من الفرج لا يعلم أنه حيض حتى تخبره، وفي الأعضاء بخلافه.
-
على أنا قبلنا في الحيض في حق نفسها ولم تقبل ذلك في حق غيرها.
-
لأنه (إذا) قال لها: (إن) حضتِ فعبدي حر فقالت: حضتُ، لم يعتق العبد.
-
في مسألتنا يقبل قول (المجني) عليه على غيره، وهذا لا يقبل مثله في الحيض.