فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩٢٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬٧٣٤ إلى ٣٠٬٧٤٥

  1. ١/٣٨٦٢١/٣٨٦٢

    استحباب أخذ اللقطة للعدل

  2. قال أصحابنا: يستحب أخذ اللقطة للعدل ولا يجب.

  3. وقال الشافعي في المزني:

  4. ولا يجب ترك اللقطة لمن وجدها إلا إذا كان أمينًا.

  5. فمن أصحابه من قال: فيهما قولان، ومنهم من قال: يجب أخذها إذا خاف ضياعها ويستحب إذا لم يخف.

  6. لنا: أن كل من لم يجب عليه أخذ ضالة الإبل لم يجب عليه أخذ اللقطة كالفاسق.

  7. ولأن كل مال لم يجب أخذه على الفاسق الجائز، لم يجب على الأمين كالوديعة.

  8. ولأنه لو وجب حفظها ضمن حفظها كالوديعة، ولأن كل فعل [لو تركه لم يضمن به الملتقط فإنه] لا يمنعها كالتعريف.

  9. ١/٣٨٦٣١/٣٨٦٣

    قالوا: قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} فأثبت لهم الولاية، والولي يجب عليه حفظ مال المولى.

  10. قلنا: المراد بهذه الآية النصرة وولاية الدين بدلالة أنه قال: {يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} فدل أن المراد بالآية موالاة الدين.

  11. قالوا: المقصود من اللقطة الحفظ فإذا لم يأخذها فقد ضيع حفظها.

  12. قلنا: يبطل إذا امتنع من أخذ الوديعة، فقد ترك التزام حفظها والأخذ لي بواجب عليه.