مسألة ٩٢٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬٧٣٤ إلى ٣٠٬٧٤٥
-
١/٣٨٦٢١/٣٨٦٢
استحباب أخذ اللقطة للعدل
-
قال أصحابنا: يستحب أخذ اللقطة للعدل ولا يجب.
-
وقال الشافعي في المزني:
-
ولا يجب ترك اللقطة لمن وجدها إلا إذا كان أمينًا.
-
فمن أصحابه من قال: فيهما قولان، ومنهم من قال: يجب أخذها إذا خاف ضياعها ويستحب إذا لم يخف.
-
لنا: أن كل من لم يجب عليه أخذ ضالة الإبل لم يجب عليه أخذ اللقطة كالفاسق.
-
ولأن كل مال لم يجب أخذه على الفاسق الجائز، لم يجب على الأمين كالوديعة.
-
ولأنه لو وجب حفظها ضمن حفظها كالوديعة، ولأن كل فعل [لو تركه لم يضمن به الملتقط فإنه] لا يمنعها كالتعريف.
-
١/٣٨٦٣١/٣٨٦٣
قالوا: قوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} فأثبت لهم الولاية، والولي يجب عليه حفظ مال المولى.
-
قلنا: المراد بهذه الآية النصرة وولاية الدين بدلالة أنه قال: {يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة} فدل أن المراد بالآية موالاة الدين.
-
قالوا: المقصود من اللقطة الحفظ فإذا لم يأخذها فقد ضيع حفظها.
-
قلنا: يبطل إذا امتنع من أخذ الوديعة، فقد ترك التزام حفظها والأخذ لي بواجب عليه.