فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤١٣

التجريدالحنفيةالمسائل ١٢٬٤٤٨ إلى ١٢٬٤٦٠

  1. ١/١٦٤٧١/١٦٤٧

    إذا كان البحر بينه وبين مكة

  2. والغالب عليه السلامة فعليه الحج

  3. قال أصحابنا: إذا كان البحر بينه وبين مكة، والغالب عليه السلامة فعليه الحج.

  4. وقال الشافعي: كلامًا محتملاً اختلف أصحابه في تأويله، فمنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة وجب، وإلا لم يجب، ومنهم من قال: إذا كان الغالب السلامة فعلة قولين.

  5. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز) .

  6. ولأنه طريق الغالب عليه السلامة فصار كالبر؛ ولأنه طريق يجوز سلوكه للتجارة، فوجب سلوكه للحج كالبر.

  7. ولأنه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل.

  8. احتجوا: بأن الغالب على البحر الخطر؛ لأنه لا يخلو من هبوب

  9. ١/١٦٤٨١/١٦٤٨

    الريح والعوارض.

  10. قلنا: إنما يشترط في الوجوب أن يغلب السلامة، وما يعرض غير غالب لا يعتد به، كالبر.

  11. قالوا: عوارض البر من جهة الآدمي ممكن دفعها، وأعراض البحر من جهة الله تعالى، ولهذا قال الله تعالى،

  12. {فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين} الآية.

  13. قلنا: قد يتفق في البر عوارض من جهة الله، كالعطش والحر والبرد والسموم.