مسألة ٢٢٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٦٬٧٥٢ إلى ٦٬٧٦٨
-
١/٩١٤١/٩١٤
لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر
-
قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.
-
وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.
-
لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من يقارب المدينة بالحضور،
-
وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل
-
١/٩١٥١/٩١٥
من طريق الاستفاضة ولاستفاض، فلما لم ينقل دل على أنها لا تجب عليهم.
-
ولا يقال: [قد] روي في حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل العوالي ولذي الحليفة: (اشهدوا الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ؛ لأن هذا الخبر لا يعرف، ولم يذكره إلا الساجي، والمنقول أنهما كانوا يحضرون، وفعلهم لا يدل على الوجوب،
-
ولو كان ثابتا لنقل نقلا ظاهرا. ولأن كل قوم لا يجب عليهم إقامة الجمعة في موضعهم لا يجب عليهم [المصير] إلى المصر لإقامتها، أصله: أهل البوادي.
-
ولأن كل من كان في موضع لا يسمع فيه النداء لم يجب عليه حضور المصر للجمعة [لم تجب] وإن كان في موضع يسمع النداء، أصله: المريض، والقرية إذا كان فيها أربعين. ولأن كل بقعة إذا خرج إليها المسافر جاز له القصر لم يجب على أهلها دخول المصر للجمعة، كما بعد.
-
ولأنه ذكر يتقدم على الجمعة فلا يعتبر سماعه في وجوبها، كالخطبة. ولأنه منفصل عن المصر وتوابعه فلم يجب عليه حضور المصر للجمعة، كأهل البوادي.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} .
-
والجواب: إن في الآية إضمارا بالاتفاق، أضمر مخالفنا فيها أن يكون في المصر أو في موضع يسمع النداء، وأضمرنا فيها كونه في المصر، فكان إضمارا أولى؛ لأنه متفق عليه.
-
قالوا: روى أبو الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كان يؤمن بالله
-
١/٩١٦١/٩١٦
واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض، أو مسافر، أو صبي، أو مملوك).
-
والجواب: أن الخبر فيه إضمار، فعند مخالفنا الجمعة واجبة على كل مسلم كان بحيث يسمع النداء. وعندنا المضمر فيها كل مسلم كان في المصر، فتساوينا.
-
احتجوا: بما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الجمعة على كل من سمع النداء) .
-
والجواب: أن هذا ذكره أبو داود عن قبيصة عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو.