مسألة ١١٨٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٥٣٢ إلى ٣٩٬٥٣٦
-
١/٥٠٨٢١/٥٠٨٢
حكم إضافة الظهار إلى عضو ليس من البدن
-
قال أصحابنا: إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن البدن لم يصح.
-
وقال الشافعي: لا يصح. وهذه مبنية على إضافة الطلاق إلى اليد، وقد بينا ذلك، وفرقنا بينه وبين الرأس،
-
وإذا ثبت في الطلاق ثبت في الظهار، لأن أحدًا لم يفصل بينهما، ولأن الظهار معنى يفضي إلى الكفارة،
-
فإذا أضافها إلى عضو معين لم يسر إلى الجميع كاليمين، ومخالفنا يقول: أضاف الظهار إلى عضو يتصل بها اتصال خلقة كالرأس.