فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٥٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٧٠٦ إلى ٢٨٬٧٢٢

  1. ١/٣٥٢٧١/٣٥٢٧

    اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها

  2. قال أصحابنا: إذا تفاسخا المضاربة والمال ديون على الناس ولا ربح فيها لم يجبر المضارب على الاقتضاء، وله أن يحيل رب المال بالديون ليقبضها.

  3. وقال الشافعي: يجبر المضارب على الاقتضاء.

  4. لنا: أن الديون ملك لصاحب المال،

  5. فلا يجبر من لا يملكه على المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية. أصله: إذا باع الوكيل.

  6. ولأنه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة تصرفه؛ فلم يلزمه الاقتضاء كالوكيل.

  7. ولا يلزم إذا كان في المال ربح؛ لأن تصرفه بعوض فيجبر [عليه كالأجير] .

  8. فإن قيل: المضارب يجب عليه رد رأس المال على صفته، فيجب أن

  9. ١/٣٥٢٨١/٣٥٢٨

    يقتضي الديون حتى يصير بصفة رأس المال.

  10. قلنا: المضارب لا يلزمه التسليم، وإنما يلزمه رفع يده عن المال كالمودع،

  11. فإذا أحال بالدين فقد أزال يده وتصرفه عنه،

  12. فلا يلزمه أكثر من ذلك.

  13. وقولهم: إنه يلزمه رد رأس المال بصفته فهذا يلزمه عند حصول الربح،

  14. فأما مع عدم الربح فلا يلزمه إلا رفع يده.

  15. قالوا: لو تفاسخا وهناك عروض وجب على المضارب بيعها، لرد رأس المال بصفته.

  16. قلنا: بيع العرض حسن للمضارب يجوز أن يحصل فيه الربح،

  17. فإذا لم يكن فيه ربح ونص بتسليمه إلى رب المال؛ لم يجبر على بيعه/.