فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٩٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٦٨٥ إلى ٣٩٬٦٩٥

  1. ١/٥٠٩٩١/٥٠٩٩

    حكم عتق الرقبة المشتركة

  2. قال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد عن كفارته،

  3. ثم ملك النصف الآخر بالضمان، فأعتقه على كفارته لم يجزئ.

  4. وقال الشافعي: إذا أعتق نصيبه، ونوى عند الإيقاع أن يكون نصيبه الموقع، وما سرى عن كفارته أجزأه، وهذه مبنية على تبعيض الحرية، فلما أعتق نصيبه عتق، ونقص نصيب شريكه لاستحقاق الحرية ومنع التصرف فيه بالبيع والتمليك، وذلك النقص لم ينصرف إلى الكفارة؛

  5. لأنه في غير ملكه، فلم يجز عتقه عن الكفارة مع نقصانه. وليس هذا كما لو كان العبد كله له، فأعتق نصفه،

  6. ثم أعتق الباقي؛ لأن عتق النصف أوجب نقصانًا في الباقي، وينصرف ذلك النقص إلى الكفارة؛ لأنه على ملكه، فأعتق فكأنه عتق ابتداء نصفه، وبقى نصفه حرًا، ثم أعتق الباقي.

  7. وأما الشافعي: فعنده أن العتق لا يتبعض حال النسيان، فعتق البعض

  8. ١/٥١٠٠١/٥١٠٠

    عتق للجميع، فيجزي الاعتبار يعتق نصيب المعتق،

  9. ولا ينقص الباقي؛ لأنه لا يستحق الحرية عنده،

  10. ويجوز تصرفه فيه بالبيع،

  11. فإذا ملكه فأعتقه جاز.