فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٧٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٧٩٨ إلى ١٤٬٨٢١

  1. ١/١٩٠٦١/١٩٠٦

    لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام

  2. قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، إلا مع الإمام،

  3. ويجوز للمقيم والمسافر مع الإمام.

  4. وقال الشافعي: يُجمع بينهما مع الإمام ومفردًا،

  5. فأما إذا لم يكن مسافرًا سفرًا صحيحًا؛ ففيه قولان.

  6. لنا: أن فرض العصر ثبت في وقتها بالإجماع،

  7. ولا يجوز إسقاطها أو إسقاط فرضها إلا بمثله.

  8. وقد أجمعوا: أنه إذا جمع مع الإمام جاز، واختلفوا فيه إذا انفرد، فلم يجز إسقاط فرض الوقت إلا باليقين.

  9. ولأنها صلاة يدخل وقتها بالزوال؛ فجاز أن يشترط فيه الإمام، كالجمعة.

  10. ولأن الظهر والعصر كل واحد منهما فرض نهار مقصود، فجاز أن يشترط

  11. ١/١٩٠٧١/١٩٠٧

    فيه الإمام، كالجمعة.

  12. ولأنه جمع بين صلاتي عرفة بغير إذن الإمام، كما لو صلاهما بنية مطلقة.

  13. ولأن الصلاة على هذه الصفة اختصت بمكان وزمان في الشرع، فكان الإحرام شرطًا فيها، كالجمعة.

  14. والدليل على أن الإمام يجمع المسافر والمقيم: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بينهما، ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقتها) ،

  15. ولو خالف حالهم فيها حاله لبين لهم، كما بين لهم وجوب الإتمام، كقوله عليه الصلاة والسلام: (أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر) .

  16. ولأن كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر، كالجمع بين الفجر والظهر.

  17. ولأنه يحرم بالحج، فجاز له الجمع، كالمسافر.

  18. احتجوا: بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه جمع بينهما مع الإمام على الانفراد) ، ولا مخالف له.

  19. قلنا: يجوز أن يكون لأجل السفر، وخلافًا للجمع المتعلق بإحرام الحج دون السفر.

  20. قالوا: كل صلاتين جاز الجمع بينهما بإمام، جاز بغير إمام، كالمزدلفة.

  21. قلنا: هذا لا يسقط فرضًا من فروضها؛ لأن المغرب قد مضى وقتها

  22. ١/١٩٠٨١/١٩٠٨

    والعشاء في وقتها، فلما لم يُسقط فرضًا من فورضها؛ لم يفتقر إلى الإمام، وفي مسألتنا: سقط فرض من فروضها، وهو الوقت، فافتقر إلى الإمام، كالجمعة.

  23. قالوا: كل صلاتين جازتا مع الإمام على صفة، جازتا منفردتين على تلك الصفة، كالمنفرد.

  24. قلنا: لا يمتنع أن يجوز مع الإمام من الصلاة ما لا يجوز مع الانفراد، كالجمعة، والمعنى في الصلاة المنفردة: أنه لم يسقط فرض من فروضها، فلم يفتقر إلى الإمام، وفي مسألتنا بخلافه.