مسألة ٩٩٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٢٬١٤٨ إلى ٣٢٬١٥٦
-
١/٤٠٧٩١/٤٠٧٩
إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده
-
قال أصحابنا: إذا استحفظ المودع الوديعة زوجته أو ولده الذي في عياله أو خادمه لم يضمن.
-
قال الشافعي: يضمن إلا أن يستحفظها استعانة بها من غير أن تغيب عن عينه.
-
لنا: أنها حصلت في يده بأمر مالكها فلم يضمنها بتسليمها إلى زوجته أصله العارية ولأنها أمانة في يده فإذا استحفظها زوجته لم يضمنا أصله الإجازة ولأنه مؤتمن فجاز أن يحفظ الأمانة بغيره كالوصي.
-
ولأنه لم يسلم الوديعة إلى من في عياله حصلت في أيديهم حكما لأن المودع إذا تركها من منزله وخرج ليعرفه صارت الدار وما فيها في أيديهما فإذا سلمها إليهم لم يضمن بالتسليم.
-
احتجوا: بأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها من غير حاجة فلزمه
-
١/٤٠٨٠١/٤٠٨٠
الضمان أصله إذا أودعه من أجنبي.
-
قلنا: تسليمها إلى عبده وزوجته ليس بإيداع وإنما هو استخدام واستحفاظ ألا ترى أن المودع سافر ويده يد مودعه ويدهم غير متميزة من يده ولا منفردة وحرزهم حرز واحد فهو كما لو وضعها في بيته ثم استحفظها لأهل البيت.
-
ولأن الأجنبي لا يقتضي الإيداع حصول العين في يده حكما فلم يجز تسليم الوديعة إليه نصا وليس كذلك الزوجة لأن الإيداع اقتضى كون الوديعة في يدها حكما فلم يضمن بالتسليم إليها استحفاظا وأمرا.