فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٤٦

التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٣٤٧ إلى ١٠٬٣٧٠

  1. ١/١٣٧٥١/١٣٧٥

    لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز

  2. نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير

  3. قال أصحابنا: لا يعتبر في وجوب حق المعدن [والركاز نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير.

  4. وقال الشافعي: لا يجب الحق في المعدن] حتى يكون المأخوذ نصابا.

  5. وأما المدفون: فقال في القديم: يخمس قليله وكثيره. وقال في الحديد: لا يجب في اقل من نصابه،

  6. وأما الحول فهل يعتبر في المعدن؟ قال في القديم، والأم، والإملاء: يزكى لوقته ولا يعتبر فيه الحول، وأومأ في البويطى إلى القولين،

  7. وأما الركاز فلا يعتبر فيه الحول قولا واحدا.

  8. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (وفي الركاز الخمس) ، ولم يفصل. ولأنه مال مستخرج من المعدن، كالنصاب. ولأنه حق يثبت في حق الصبي فلا يعتبر له نصاب، كصدقة الفطر،

  9. وأما الحول فلا يعتبر للخبر. ولأنه مستفاد من الأرض فلا يعتبر فيه الحول، كالزرع. ولأنه حق لله تعالى يثبت في حق الصبي فلا يعتبر فيه الحول كصدقة الفطر.

  10. وهذه المسألة تسقط الخلاف فيها؛ لأن الشافعي إذا اعتبر الحول

  11. ١/١٣٧٦١/١٣٧٦

    والنصاب وأوجب ربع العشر، فنحن كذلك نقول: أن عندنا يجب حق يختص بالمعدن يخرج من المال فيدل على ذلك بالخبر. ولأنه مال مستخرج من الأرض فالحق المتعلق به يجب في الحال، كالمدفون.

  12. احتجوا: بحديثي أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه/ عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل شيء،

  13. ولا فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء،

  14. ولا فيما دون مائتي درهم شيء) .

  15. والجواب: أما قولهم: ([ليس فيما دون خمس أواق صدقة) فعندنا حق المعدن ليس بصدقة. وقوله: (ليس] فيما دون مائتي درهم شيء) فبقى حقا يجب فيها، وهذا الحق عندنا معها وليس فيها.

  16. قالوا: مال مستفاد من المعدن، فوجب أن يراعي فيه النصاب، كما لو وجده في ملكه.

  17. قلنا: قد بينا أنا لا نختلف في وجوب حق في المخرج يعتبر فيه الحول والنصاب كما لو وجده في ملكه.

  18. قالوا: حق يجب في المال لا يجوز صرفه إلى أغنياء ذوي القربى، فيعتبر فيه النصاب كسائر الزكوات.

  19. قلنا: الزكوات اعتبر لها عفو بعد النصاب فاعتبر لها ابتداء، ولما كان هذا حق مال لا يعتبر فيه حق في الثاني لم يعتبر فيه الابتداء.

  20. احتجوا: في الحول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) .

  21. ١/١٣٧٧١/١٣٧٧

    والجواب: ما قدمنا أن هذا الحق ليس بزكاة.

  22. قالوا: فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول، كالميراث والهبة والغنيمة.

  23. قلنا: إن أردتم اعتبار الحول في الجملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في هذا المال،

  24. وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق المختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز.