مسألة ٢٧٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٦٤٦ إلى ٧٬٦٥٢
-
١/١٠٥١١/١٠٥١
إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله
-
قال أصحابنا: إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع، ولم يعد غسله.
-
ومن أصحاب الشافعي من قال: يعاد الغسل، ومنهم من قال: يعاد الوضوء.
-
فالقول الأول: فاسد؛ لأن غسل الميت كالغسل من الجنابة، ومعلوم أن من اغتسل من الجنابة ثم خرجت منه نجاسة؛ لم يعد الغسل.
-
والقول الثاني: خطأ أيضا؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت بالحدث، والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه.
-
ولأن الموت في نفسه حدث،
-
فلو كان الوضوء يجب بخروج خارج لوجب بالموت.