فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٦٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٢٢٨ إلى ٢٩٬٢٤٣

  1. ١/٣٦١١١/٣٦١١

    تأجير المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها له

  2. قال أصحابنا: لا يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين المستأجرة من المؤجر.

  3. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بعد قبض العين وجهًا واحدًا، وقبل قبضها فيه وجهان.

  4. لنا: أنه عقد يختص المنفعة،

  5. فلا يجوز أن يعقد لمالك العين. أصله: المضاربة والعارية، ولهذا قال أصحابنا: لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من (الورثة) .

  6. ١/٣٦١٢١/٣٦١٢

    ولأنه عقد لا يزيل الملك عن العين،

  7. فلا يملك به مثله مع مالكها. أصله: البيع المشروط فيه الخيار والرهن.

  8. ولأنه عقد يقصد به الاستيفاء،

  9. فلا يعقد لمالك العين كالرهن.

  10. قلنا: البيع من/ البائع في حكم البيع من الأجنبي؛ لأن من يقع له العقد غير مالك للمعقود عليه ولا لما يستوفى منه.

  11. والإجارة يعقدها مع المالك للعين التي يستوفي المنفعة منها، فلذلك لم يصح العقد.

  12. ولأن المبيع يجوز بيعه من البائع إذا أمن بهلاكه فسخ العقدين ومتى لم يؤثر ذلك لم يجز البيع كما قبل القبض.

  13. ولهذا نقول: إن بيع العقار من البائع قبل القبض جائز؛ لأنه أمن فيه فساد [العقد الأول،

  14. فأما الإجارة: فإنها تعقد على المنفعة من المؤجر، والعقد الأول يتعرض للفسخ] ؛ فصار كبيع المشروط فيه الخيار من البائع.

  15. ولأن المنافع إذا تلفت كان تلفها فسخًا، فلم يجز أن يعقد عليها العاقد،

  16. ١/٣٦١٣١/٣٦١٣

    كالمبيع المنقول قبل القبض. وليس كذلك المبيع المقبوض، لأن ملكه لا يوجب فسخًا، فجاز أن يعقد عليه مع العاقد الأول. وتنتقض العلة بالعارية إذا إذن المالك للمستعير أن يعيرها جاز مع الأجنبي ولم يجز مع المالك، فكذلك المضاربة إذا أذن المالك للمضارب أن يدفعها إلى غيره.