فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٣١٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٣٬٤٩١ إلى ٤٣٬٥١٠

  1. ١/٥٦٠٩١/٥٦٠٩

    حكم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه

  2. قال أصحابنا رحمهم الله: إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما،

  3. ثم قتله الآخر مع العلم بعفو شريكه؛ فعليه القصاص.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: إن قتل أحد الشريكين قبل عفو الآخر فهل عليه قود، فيه قولان.

  5. وإن قتله بعد عفوه،

  6. فإن كان (قبل) حكم الحاكم بسقوط القود، ففيها قولان.

  7. لنا: أن أحدهما لما عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص، فإذا قتله

  8. ١/٥٦١٠١/٥٦١٠

    الآخر مع العلم بالعفو كان كما لو قتله بعد الحكم.

  9. ولأن عفو الشريكين لما أسقط القصاص وأوجب القود على القاتل إذا حكم الحاكم،

  10. وكذلك إذا لم يحكم، كأن عفا بنفسه ثم قتل.

  11. ولأن أحدهما إذا عفا انتقل نصيب الآخر [مالًا فصار] كمن له دين على آخر (قتله) ،

  12. وإن شئت قلت: (إن) الجناية بعد العفو موجبها المال، فصارت كجناية الخطأ، ومعلوم أن ولي الخطأ لو قتل وجب عليه القصاص، كذلك هذا.

  13. احتجوا: بأن سقوط القصاص بعفو أحد الشريكين مختلف فيه؛ لأن عثمان البتي يقول: لا يسقط القصاص.

  14. فإذا لم يحكم حاكم بسقوط القصاص فقد قتل مع الشبهة.

  15. ١/٥٦١١١/٥٦١١

    قلنا: خلاف البتي غير محتج به، والإجماع

  16. بخلاف. ثم يبطل هذا إن أمسك رجلًا على قتل آخر،

  17. ثم إن الولي قتل الممسك،

  18. فإن القصاص يجب عليه.

  19. وكان مالك رحمه الله يقول: إن القصاص يجب على الممسك.

  20. ولا يعتبر في ذلك الحكم.