فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٧١

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬١٩٣ إلى ٣٩٬٢١٢

  1. ١/٥٠٣٥١/٥٠٣٥

    تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر فصاعدًا، فهو مؤل.

  3. وقال الشافعي [رحمه الله] : لا يصح الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. مدة يمكن أن يوقفه القاضي فيها.

  4. فإن قال: لا أقربك أربعة أشهر، فليس بمؤلي.

  5. لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) . فذكر تعالى مدة أربعة أشهر ولم يزد عليها،

  6. فمن قال إن الحكم معلق بزيادة على الأربعة، فهو تارك [لظاهر النص.

  7. فإن قيل: ذكر الله تعالى المؤلي المطلق لإيلائه] ، وهو من حلف لا يقربها، وذلك يقتضي التأبيد وجعل التربص أربعة أشهر.

  8. قلنا: هو الحالف على ترك الوطء مطلقًا، أو مقيدًا بمدة، فظاهر الآية يقتضي أنه إذا حلف على يوم، أو أربعة أشهر، أو ما زاد، فهو مؤل إلا ما خصه دليل،

  9. ١/٥٠٣٦١/٥٠٣٦

    ولأنها مدة ورد القرآن بها بلفظ التربص،

  10. ولا يجوز الزيادة عليها كمدة العدة، ولأنه تارك لوطئها أربعة أشهر بيمين، فكان مؤليًا كما لو أطلق الحلف، ولأنها مدة مضروبة لإزالة الضرر عنها؛

  11. فلا تجوز الزيادة على ما ورد به الشرع، كمدة العنة.

  12. ولأنه لا يتوصل إلى وطئها في مدة الأربعة الأشهر إلا بحيث يلزمه شيء كمن أطلق اليمين، وهذه المسألة مبنية على أن البينونة تقع بمضي المدة،

  13. فلا معنى لاعتبار الزيادة عليها، وإنما المعتبر بقاء اليمين حين وقوع الفرقة، وللشافعي بناءً على أصله أن مدة الفيء [بعد الأربعة الأشهر فلابد من بقاء اليمين إلى مدة الفيء كما لابد من بقائها في مدة الأربعة الأشهر لأنها مدة الفيء] .

  14. ١/٥٠٣٧١/٥٠٣٧

    وهذا لا يصح؛ لأنه عقد على خمسة أشهر؛

  15. فلو لم يطالبه بالفيء حتى مضت سنة ثبت حكم الطلاق عندهم،

  16. وإن نقضت اليمين، كذلك إذا عقد على أربعة أشهر، فمضت جاز أن يثبت حكم المطالبة،

  17. وإن لم يكن يمين.

  18. قالوا: الطلاق وقع طلاقًا.

  19. قلنا: المدة عندنا هي الموجبة لوقوع الطلاق، فصار كقوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق) . فإنه يحنث بدخول الدار ويقع الطلاق بعد الدخول،

  20. ولا يمين حينئذ كذلك في مسألتنا.