مسألة ٧٤٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٤٬٩٥٩ إلى ٢٤٬٩٨٤
-
١/٣٠٢١١/٣٠٢١
شرط الخيار في الكفالة
-
قال أصحابنا: إذا شرط في الكفالة الخيار، جاز.
-
وقال الشافعي: لا يصح شرط الخيار فيها، وتبطل الكفالة.
-
لنا: أنه شرط يجوز في المبيع، فجاز في الكفالة، كشرط الأجل.
-
ولأن كل عقد لا يسحق فيه القبض في حال المجلس لا يبطله خيار الثلاث، أصله: البيع.
-
ولا يلزم: الصرف، والسلم، لأن القبض في المجلس فيهما شرط.
-
ولا يلزم: النكاح، لأن خيار الشرط لا يبطله.
-
ولأنه عقد يجوز بالدراهم المؤجلة،
-
فلا يبطله خيرا الثلاث، كالبيع.
-
فإن قيل: جواز الخيار في البيع استحسان، وعندكم: لا يجوز القياس على موضع الاستحسان.
-
قلنا: يجوز عندنا إذا كان غير المذكور أولى بالحكم من المذكور، والخيار في خطاب، والكفالة تحتمل من الأخطار ما لا يحتمله البيع،
-
فإذا جاز في البيع ففي الكفالة أولى.
-
احتجوا: بأن الكفيل قد دخل على بصيرة بترك حظه، فلم يثبت به الخيار، كالمولى في الكتابة.
-
قلنا: الأصل غير مسلَّم،
-
ويجوز شرط الخيار في الكتابة.
-
١/٣٠٢٢١/٣٠٢٢
ولأن الكفيل يحتاج إلى الارتياء، لأن من الناس من يكون مليَّا بالدين،
-
فإذا تكفل عنه بأمره قدر على الرجوع، ومنهم من يكون
-
بخلاف ذلك، وقد يتكفل ويكون الطالب سهل المطالبة ولا يفسده على غريمه، وقد يكون
-
بخلاف ذلك، وهو بشرط الخيار ليختبر حالهما، كما شرط في المبيع لينظر هل له حظ أم لا.
-
قالوا: عقد يلزم بنفسه، فلد يدخله خيار الشرط، كالنكاح.
-
قلنا: خيار الشرط للفسخ، والنكاح لا يدخله الفسخ، والكفالة يدخلها الفسخ،
-
ولا يعتبر فيها القبض في المجلس، كالبيع.
-
١/٣٠٢٣١/٣٠٢٣
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد