فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٦٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٢٣٦ إلى ٣٥٬٢٥٠

  1. ١/٤٥١٢١/٤٥١٢

    طلب العبد النكاح

  2. قال أصحابنا: إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه.

  3. وقال الشافعي: يجب عليه.

  4. لنا: أنه ملكه فلا يجب تزويجه كأمته.

  5. فإن قيل: المولى يملك وطئ أمته، فلذلك لا يلزمه تزويجها.

  6. قلنا: يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة.

  7. ولأنه عقد يتضمن المنافع؛

  8. فلا يجوز للمولى أن يعقد لعبده، كالإجارة.

  9. ولأن في النكاح ضررًا على المولى؛ لأن قيمته تنقص، وتستحق رقبته بالمهر والنفقة، وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره.

  10. احتجوا: بأنه محجور عليه،

  11. فإذا طلب التزويج وجب تزويجه، كالمدبر.

  12. قلنا: السفيه عندنا غير محجور عليه [فإذا طلب التزويج] فلا نسلم الوصف في الأصل،

  13. فلو سلمنا انتقض بالصغير.

  14. ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله،

  15. وأما العبد له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه.