مسألة ١٠٦٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٢٣٦ إلى ٣٥٬٢٥٠
-
١/٤٥١٢١/٤٥١٢
طلب العبد النكاح
-
قال أصحابنا: إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه.
-
وقال الشافعي: يجب عليه.
-
لنا: أنه ملكه فلا يجب تزويجه كأمته.
-
فإن قيل: المولى يملك وطئ أمته، فلذلك لا يلزمه تزويجها.
-
قلنا: يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة.
-
ولأنه عقد يتضمن المنافع؛
-
فلا يجوز للمولى أن يعقد لعبده، كالإجارة.
-
ولأن في النكاح ضررًا على المولى؛ لأن قيمته تنقص، وتستحق رقبته بالمهر والنفقة، وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدبيره.
-
احتجوا: بأنه محجور عليه،
-
فإذا طلب التزويج وجب تزويجه، كالمدبر.
-
قلنا: السفيه عندنا غير محجور عليه [فإذا طلب التزويج] فلا نسلم الوصف في الأصل،
-
فلو سلمنا انتقض بالصغير.
-
ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله،
-
وأما العبد له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه.