مسألة ٤٦٤
التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٣٨٥ إلى ١٤٬٣٩٣
-
١/١٨٥٩١/١٨٥٩
إذا سلك في الطواف الحجر، فالأولى أن يستأنف الطواف
-
قال أصحابنا: إذا سلك في الطواف الحجر: فالأولى أن يستأنف الطواف، ويمر خارج الحجر،
-
فإن لم يفعل وطاف على الحجر خاصة: أجزأه، ولزمه دم.
-
وقال الشافعي: لا يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبني على الموضع الذي دخل منه الحجر.
-
وهذه مبنية على أن الدم يقوم مقام أقل الطواف، ومبنية على أن الترتيب في الطواف ليس بشرط، وفي طواف المنكوس، وسيأتي الكلام فيهما.
-
١/١٨٦٠١/١٨٦٠
ويدل في نفس المسألة: أنه مكان لا يقطع عن كونه من البيت، فالطواف عليه ليس بشرط، أصله: سائر البقاع. ولأن فرض الصلاة لا يسقط بالتوجه إليه، كسائر بقاع المسجد.
-
ولأنه ركن يتعلق بمكان،
-
فلا يكون من شرطه استغراق جميع المكان بالكون فيه، كالوقوف بعرفة، والذي روى: (أنه عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الباب) .
-
وكذلك نقول. والكلام في صفة فعله هل كان لأنه شرط، أو لأنه الأولى؟. ولأنه لو ثبت أنه من البيت، لم يكن تركه للأقل مما يمنع الاعتداد بالأكثر عندنا.