فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٦٤

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٣٨٥ إلى ١٤٬٣٩٣

  1. ١/١٨٥٩١/١٨٥٩

    إذا سلك في الطواف الحجر، فالأولى أن يستأنف الطواف

  2. قال أصحابنا: إذا سلك في الطواف الحجر: فالأولى أن يستأنف الطواف، ويمر خارج الحجر،

  3. فإن لم يفعل وطاف على الحجر خاصة: أجزأه، ولزمه دم.

  4. وقال الشافعي: لا يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبني على الموضع الذي دخل منه الحجر.

  5. وهذه مبنية على أن الدم يقوم مقام أقل الطواف، ومبنية على أن الترتيب في الطواف ليس بشرط، وفي طواف المنكوس، وسيأتي الكلام فيهما.

  6. ١/١٨٦٠١/١٨٦٠

    ويدل في نفس المسألة: أنه مكان لا يقطع عن كونه من البيت، فالطواف عليه ليس بشرط، أصله: سائر البقاع. ولأن فرض الصلاة لا يسقط بالتوجه إليه، كسائر بقاع المسجد.

  7. ولأنه ركن يتعلق بمكان،

  8. فلا يكون من شرطه استغراق جميع المكان بالكون فيه، كالوقوف بعرفة، والذي روى: (أنه عليه الصلاة والسلام طاف من وراء الباب) .

  9. وكذلك نقول. والكلام في صفة فعله هل كان لأنه شرط، أو لأنه الأولى؟. ولأنه لو ثبت أنه من البيت، لم يكن تركه للأقل مما يمنع الاعتداد بالأكثر عندنا.