فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٦٣

التجريدالحنفيةالمسائل ١٧٬٤٤٧ إلى ١٧٬٤٧٠

  1. ١/٢١٩٦١/٢١٩٦

    حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف

  2. قال أصحابنا: إذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة صار رافضًا.

  3. وقال الشافعي: لا يصير رافضًا، ويطوف لها طوافًا واحدًا.

  4. لنا: ما روي أن عائشة رضي الله عنها لما دخلت مكة حاضت، وأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرفض)،

  5. فلو جاز بقاء أفعال العمرة مع الوقوف لم يكن لأمرها بالرفض معنى،

  6. ولا يجوز أن يحمل ذلك على تأخير الأفعال لما دللنا عليه فيما مضى.

  7. فإن قيل: عندكم تصير رافضة بالوقوف، فلم أمرها بتعجيل الرفض؟.

  8. قلنا: حتى لا يقع رفض لعبادة أخرى، فيوجب نقصًا في الوقوف. لأنه يقع بغير ما وضع له.

  9. ولا يجوز له الحلق يوم النحر، وكل من جوز له الحلق من غير عذر لم يكن ماضيًا في العمرة، كمن طاف. ولأن الوقوف ركن من أركان الحج،

  10. فإذا أتي به القارن قبل أن يفرد العمرة بطواف لم يبق للعمرة. أصله: طواف

  11. ١/٢١٩٧١/٢١٩٧

    الزيارة والسعي. ولأنه جمع بين إحرامين،

  12. فإذا وقف بعرفة لم يكن ماضيًا فيهما، كمن أحرم بحجتين.

  13. احتجوا: بأن الوقوف فعل من أفعال الحج أو نسك لا يتم الحج إلا به، فوجب أن لا يتعلق به رفض العمرة قياسًا على الإحرام.

  14. قلنا: الإحرام إذا فعله فقد فعل ما لا يمنع لأن إدخال الحج على إحرام العمرة غير ممنوع منه، فلم يصر بذلك رافضًا.

  15. وأما الوقوف فهو فعله قبل الطواف/ فصارت العمرة داخلة على الحجة، ومضافة إليها، وهذا معنى ممنوع منه، فجاز أن يقع به الرفض.

  16. قالوا: عبادة لا تبطل بفعل محظوراتها،

  17. ولا تبطل بفعل نسك فيها قياسًا على الحج.

  18. قلنا: النسك الذي يفعله في الحج إن كان من جملة أفعالها فأفعال العبادة لا تنافيها.

  19. وإن كان من أفعال العمرة فلا يخلو أن يكون قبل أن يأتي بعمل الحج أو بعد العمل،

  20. فإن كان قبل العمل لم يصر رافضًا؛ لأنه يقدم أفعال العمرة ويتبعها الحج، وذلك غير ممنوع منه.

  21. وإن كان بعد أن عمل للحج عملاً، فإنه منهي عن أعمال العمرة، فيصير رافضًا للعمرة، كما يصير رافضًا في مسألتنا. والله أعلم.

  22. ١/٢٢١١١/٢٢١١

    موسوعة القواعد الفهية

  23. المسماة

  24. التجريد