فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٧٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٢٨٧ إلى ٢٩٬٢٩٩

  1. ١/٣٦٢٠١/٣٦٢٠

    مشاهدة المحمل المؤجر

  2. قال أصحابنا: إذا اكترى محملًا مغطى إلى مكة جاز،

  3. وإن لم يشاهد المحمل استحسانًا.

  4. وقال الشافعي: لا يجوز حتى يشاهد المحمل، ويسمى الوطاء فإن أطلق

  5. ١/٣٦٢١١/٣٦٢١

    الغطاء جاز فأما التعليق من السطحية والركوة، فلابد من مشاهدتها،

  6. وإن أطلق فمن أصحابنا من قال على قولين،

  7. والصحيح أنه قول واحد: لا يجوز حتى يشاهد.

  8. لنا: قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم} قال: تحجوا وتكروا الإبل ولم يفصل.

  9. ولأن المحمل غير مقصود بالكري وإنما يطلب تسهيل حمله [ولم يقف

  10. ١/٣٦٢٢١/٣٦٢٢

    العقد على] مشاهدته كالمتاع.

  11. [ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.

  12. احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.

  13. الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.