مسألة ٨٧٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٢٨٧ إلى ٢٩٬٢٩٩
-
١/٣٦٢٠١/٣٦٢٠
مشاهدة المحمل المؤجر
-
قال أصحابنا: إذا اكترى محملًا مغطى إلى مكة جاز،
-
وإن لم يشاهد المحمل استحسانًا.
-
وقال الشافعي: لا يجوز حتى يشاهد المحمل، ويسمى الوطاء فإن أطلق
-
١/٣٦٢١١/٣٦٢١
الغطاء جاز فأما التعليق من السطحية والركوة، فلابد من مشاهدتها،
-
وإن أطلق فمن أصحابنا من قال على قولين،
-
والصحيح أنه قول واحد: لا يجوز حتى يشاهد.
-
لنا: قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم} قال: تحجوا وتكروا الإبل ولم يفصل.
-
ولأن المحمل غير مقصود بالكري وإنما يطلب تسهيل حمله [ولم يقف
-
١/٣٦٢٢١/٣٦٢٢
العقد على] مشاهدته كالمتاع.
-
[ولأن ما لا يشترط] في الظلال والسرج لا يشترط في المحمل كالوزن.
-
احتجوا بأن المحمل يختلف بالثقل والخفة، وذلك يوجب اختلاف المنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد.
-
الجواب: أن هذا يبطل بالسرج والظلال ولأن المحامل تعتاد في كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بما يخالف العادة لم يستحق بالعقد.