مسألة ١١٤٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٨٬٠٩٨ إلى ٣٨٬١٠٧
-
١/٤٨٨٣١/٤٨٨٣
الواقع باختيار المرأة لنفسها
-
قال أصحابنا: إذا قال لامرأته اختاري، فاختارت نفسها فهي تطليقة بائنة.
-
وقال الشافعي: رجعية.
-
لنا: أنه اختيار طارئ على النكاح فإذا تم كان مقتضاه البينونة، كخيار المعتقة، ولأنه خيار في رفع العقد،
-
فإذا تم بالاختيار زال العقد، كالبائع إذا اختار المبيع في بيع الخيار.
-
ولأنه خيرها بين تبقية النكاح وإزالته،
-
فإذا اختارت ثم لم ينفها، بقى النكاح وهذا ضد الاختيار، وهذه مبنية على أصلنا: أن ألفاظ الكنايات بوائن إلا
-
١/٤٨٨٤١/٤٨٨٤
ثلاث ألفاظ، وهذا من جملة الكنايات. وعندهم: الكنايات كلها يقع بها الطلاق رجعي، وهذا من الكنايات.
-
ويقولون: إنه طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد، فصار كقوله: أنت طالق.
-
قلنا: المعنى فيه أن لفظة الطلاق لا تفيد إزالة الملك، والاختيار يفيد إزالة النكاح، لأنه خيرها بين تبقية النكاح وإزالته، فاختارت الإزالة باختيار نفسها.