مسألة ١٠٣٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٣٬٩١٠ إلى ٣٣٬٩١٧
-
١/٤٣٣٨١/٤٣٣٨
تزويج المسلم أمته الكافرة
-
قال أصحابنا: يجوز للمسلم تزويج أمته الكافرة. وهو ظاهر قول الشافعي [لأنه قال:
-
(ولا يكون المسلم وليا للكافر إلا على أمته].
-
ومن [أصحابه] من قال: (لا يجوز نكاحه لها) .
-
لنا: أنه يملك بيع رقبتها بحق الملك، فملك الولاية في تزويجها كالمسلمة ولا يلزم المرتدة لأنه يلي عليها، إلا أن يكون هناك معنى يمنع النكاح ولأنه يملك رقبتها فجاز له تزويجها كالمسلمة؛ ولأنه عقد بعوض فملكه [المولى] في أمته الكافرة.
-
كالبيع؛ ولأنها ولاية لا تتعلق بالنسب فلا يؤثر فيها اختلاف كولاية الحاكم.
-
احتجوا: بأنها كافرة فلا يجوز له تزويجها كابنته الكافرة.
-
١/٤٣٣٩١/٤٣٣٩
قلنا: الولاية في ذوي الأنساب تستحق بالتعصب أو الميراث مع صحة القول وهذا لا يوجد مع اختلاف الدين، والولاية في المملوك تتعلق بالملك وهو موجود مع اختلاف الدين واتفاقه.