فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٦٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٥٬٧٢٣ إلى ٢٥٬٧٣٤

  1. ١/٣١٠٧١/٣١٠٧

    إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم

  2. له وإنكار صاحب الحق فعلى من يكون الضمان؟

  3. قال أصحابنا: إذا صدقه في الوكالة وسلم إليه ثم حضر صاحب الحق فأنكر التوكيل وحلف وقد تلف المقبوض في يد الوكيل؛

  4. فإن كان عينًا فهو بالخيار في تضمين الدافع أو القابض،

  5. وإن كان دينًا فله تضمين الدافع دون القابض.

  6. وقال المزني: له أن يضمن القابض منهما، وهو اختيار المروزي. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا.

  7. لنا: أنه دفع الدين إلى من لا يبرأ بقبضه، فصار كما لو دفع إلى وكيله وأمره بالتسليم، فتلف في يده، لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه.

  8. ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع، فكان له إتباع الذمة،

  9. فأما الوكيل فإنما قبض مال الدافع،

  10. فلا سبيل للغريم عليه.

  11. ١/٣١٠٨١/٣١٠٨

    احتجوا: بأن الوكيل اعترف بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه ائتمنه عليه، وقوله في الأمانة لا يقبل، وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره، فضمن.

  12. قلنا: إنما أقر أنه قبض ماله وكذبه في هذا الإقرار، لأن هناك قبض ملك المالك بغير أمره على وجه التعدي، فكان له أن يضمنه.