مسألة ٧٦٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٥٬٧٢٣ إلى ٢٥٬٧٣٤
-
١/٣١٠٧١/٣١٠٧
إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم
-
له وإنكار صاحب الحق فعلى من يكون الضمان؟
-
قال أصحابنا: إذا صدقه في الوكالة وسلم إليه ثم حضر صاحب الحق فأنكر التوكيل وحلف وقد تلف المقبوض في يد الوكيل؛
-
فإن كان عينًا فهو بالخيار في تضمين الدافع أو القابض،
-
وإن كان دينًا فله تضمين الدافع دون القابض.
-
وقال المزني: له أن يضمن القابض منهما، وهو اختيار المروزي. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا.
-
لنا: أنه دفع الدين إلى من لا يبرأ بقبضه، فصار كما لو دفع إلى وكيله وأمره بالتسليم، فتلف في يده، لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه.
-
ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع، فكان له إتباع الذمة،
-
فأما الوكيل فإنما قبض مال الدافع،
-
فلا سبيل للغريم عليه.
-
١/٣١٠٨١/٣١٠٨
احتجوا: بأن الوكيل اعترف بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه ائتمنه عليه، وقوله في الأمانة لا يقبل، وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره، فضمن.
-
قلنا: إنما أقر أنه قبض ماله وكذبه في هذا الإقرار، لأن هناك قبض ملك المالك بغير أمره على وجه التعدي، فكان له أن يضمنه.