مسألة ٨٩٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٧٩٣ إلى ٢٩٬٨٠٧
-
١/٣٧٠٢١/٣٧٠٢
مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة
-
قال أصحابنا: الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن أجر المثل.
-
وقال الشافعي الواجب أجر المثل بالغًا ما بلغ.
-
لنا: أنه عقد على المنفعة ببدل، فجاز أن تثبت للتسمية فيه حكم فلا يزاد على قيمة المسمى. أصله العقد الصحيح.
-
ولا يلزم إذا استأجره بميتة أو دم أنه يجب أجر المثل، لأنا عللنا للعقد لا لأحواله، وعلى العبارة الثانية قلنا:
-
فلا يزاد على قيمة المسمى وهناك لا قيمة للمسمى.
-
ولا يلزم إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم،
-
وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، لأنه [قد ثبت للتسمية حكم] لأنه لا ينقص من نصف. وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن خاط في الثاني لم يزد على نصف وهو الصحيح.
-
ولأنه بدل عن منفعة فلا يزاد على ما رضي به. أصله إذا استأجره ليبيع له ثوبًا فباعه.
-
ولا يلزم المحجور إذا أجر نفسه؛ لأنه لا يزاد على المسمى.
-
١/٣٧٠٣١/٣٧٠٣
ولأن البدل في الإجارة تارة يكون المسمى وتارة يكون أجر المثل ثم جاز أن يرد المسمى إلى أجر المثل وسقط الزيادة إذا استأجر المريض بأكثر من أجر المثل أو باعه [وعليه دين. كذلك أجر المثل جاز أن يرد إلى المسمى وتسقط الزيادة عليه.
-
احتجوا: بأنه يضمن البدل المسمى في العقد الصحيح فوجب أن يضمن بجميع المثل] أصله الأعيان.
-
قلنا: العقد الصحيح أقوى، لأنه موجب للبدل، والفاسد أضعف، لأنه لا يوجب البدل بنفسه،
-
فلا يقال لما وجب جميع البدل بأقوى العقدين وجب بمثله بحكم أضعفهما.
-
ولأن الأعيان مقومة بأنفسها والمنافع لا تتقوم عندنا بنفسها بكل حال وعندهم في الزانية المطاوعة وإذا لم تتقوم المنفعة بنفسها وجب الرجوع إلى ما قومها العقد وسقط ما زاد عليه.