مسألة ١٥٩٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٦٦٧ إلى ٥١٬٦٨٧
-
١/٦٤٨٠١/٦٤٨٠
له ديون فحلف أنه لا مال له
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا كانت له ديون، فحلف أنه لا مال له، كان ذلك بارًا.
-
وقال الشافعي رحمه الله: يحنث في يمينه.
-
فمن أصحابه من قال: الدين الحال والمؤجل سواء. ومنهم من قال: إن كان حالًا حنث،
-
وإن كان مؤجلًا لم يحنث.
-
لنا: أن الدين حق المطالبة، وليس هناك عين يوصف بأنه يملكها، والحقوق ليست بمال كحق الشفعة حق المضاربة وكمن أوصى بخدمة عبده أو بسكنى داره. ولأنه لا يتعين به مال إلا بفعل حادث، فصار كالمنافع.
-
ولأن ملكه يزول عنه بالبراءة،
-
ولو كان مالًا لا يسقط الحق عنه بالبراءة كالأعيان.
-
احتجوا بقوله - عليه السلام -: (لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول) .
-
قالوا: والدين إذا حال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة.
-
قلنا: الخبر يقتضي أن المال تجب فيه الزكاة بالحول،
-
ولا يدل على أن الزكاة لا تجب في عين الملك.
-
قالوا: ما انعقد فيه حول الزكاة، كان مالًا أو ما وجب فيه الزكاة كان مالًا.
-
قلنا: وجوب الزكاة يتعلق بالدين؛ لأنه لا يتعلق به مال وإن لم يكن مالًا في الحال، والأيمان تتبع الأسماء ولا تتبع الأحكام، والاسم يتناوله المال،
-
ولو تصدق على من عليه الدين بزكاة ما عليه، لم يجزئه،
-
ولو كان مالًا أجزأ في الزكاة.
-
١/٦٤٨١١/٦٤٨١
قالوا: ولو قال: لفلان على مال. وفسره بالدين قبل.
-
قلنا: لأنه أق بحق في الذمة، والأعيان لا تثبت في الذمم، فعلمنا أنه أراد ما يثبت في الذمة.
-
٣٢١.٣ - قالوا: هو مال بعد القبض، فكان مالًا قبله كالوديعة.
-
٣٢١.٤ - قلنا: ليس المقبوض هو الدين، لكنه مأخوذ عنه،
-
فلا نسلم أن المال المقبوض هو الذي كان قبل القبض.